القسم

الحنفية

فتح القدير اقرأ →
432 بَابُ الْقَسْمِ 433 وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسْمِ بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ ثَيِّبَيْنِ أَوْ إحْدَاهُمَا بِكْرًا وَالْأُخْرَى ثَيِّبًا ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ وَمَالَ إلَى إحْدَاهُمَا فِي الْقَسْمِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يَعْدِلُ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ . وَكَانَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلَا تُؤَاخِذْنِي فِيمَا لَا أَمْلِكُ : يَعْنِي زِيَادَةَ الْمَحَبَّةِ } وَلَا فَصْلَ فِيمَا رَوَيْنَا . وَالْقَدِيمَةُ وَالْجَدِيدَةُ سَوَاءٌ لِإِطْلَاقِ مَا رَوَيْنَا 434 وَلِأَنَّ الْقَسْمَ مِنْ حُقُوقِ النِّكَاحِ وَلَا تَفَاوُتَ بَيْنَهُنَّ فِي ذَلِكَ ، وَالِاخْتِيَارُ فِي مِقْدَارِ الدَّوْرِ إلَى الزَّوْجِ ; لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ هُوَ التَّسْوِيَةُ دُونَ طَرِيقِهِ .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق اقرأ →
باب القسم

الشافعية

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج اقرأ →
حاشية الشبراملسي
379 كِتَابُ الْقَسْمِ وَالنُّشُوزِ
( قَوْلُهُ : بِزَوْجَاتٍ ) أَيْ وَلَوْ كُنَّ مِنْ الْجِنِّ أَوْ بَعْضُهُنَّ مِنْ الْإِنْسِ وَالْبَعْضُ الْآخَرُ مِنْ الْجِنِّ فَتَسْتَحِقُّ الْجِنِّيَّةُ الْقَسْمَ وَإِنْ جَاءَتْ عَلَى غَيْرِ صُورَةِ بَنِي آدَمَ حَيْثُ عَرَفَ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِأَنَّهَا لَا تُرَى عَنْ صُورَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ فَتَزَوُّجُهُ بِهَا مَعَ الْعِلْمِ بِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِيءُ عَلَى غَيْرِ صُورَتِهَا الْأَصْلِيَّةِ رِضًا مِنْهُ بِمَجِيئِهَا عَلَى أَيِّ صُورَةٍ كَانَتْ ( قَوْلُهُ : عَدَمُ تَعْطِيلِهِنَّ ) أَيْ الْإِمَاءِ ( قَوْلُهُ : أَيْ صَارَ لَيْلًا ) أَيْ حَصَلَ ( قَوْلُهُ : وَلَا مَعْنَى بَاتَ ) أَيْ وَلَا أَنَّ مَعْنَى بَاتَ إلَخْ ( قَوْلُهُ : لَزِمَهُ فَوْرًا ) أَيْ فَلَوْ تَرَكَهُ كَانَ كَبِيرَةً أَخْذًا مِنْ الْخَبَرِ الْآتِي ( قَوْلُهُ : { ۝ إذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَأَتَانِ } ) أَيْ مَثَلًا ( قَوْلُهُ : { ۝ وَشِقُّهُ مَائِلٌ } ) هُوَ 380 وَنَحْوُهُ مِمَّا وَرَدَ فِي كَلَامِ الشَّارِعِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحْمَلُ عَلَى حَقِيقَتِهِ حَيْثُ لَا صَارِفَ ( قَوْلُهُ خِلَافُ الْمَشْهُورِ ) أَيْ فَالْمُعْتَمَدُ وُجُوبُهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( قَوْلُهُ : لَكِنْ اخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ ) ضَعِيفٌ ( قَوْلُهُ : وَنَكَحَ جَدِيدَةً فِي الطَّرِيقِ ) هُوَ مُجَرَّدُ تَصْوِيرٍ وَإِلَّا فَلَوْ اسْتَصْحَبَ بَعْضَ نِسَائِهِ فِي السَّفَرِ بِقُرْعَةٍ لَمْ يَقْضِ لِلْبَاقِيَاتِ كَمَا يَأْتِي ( قَوْلُهُ : فَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاءٌ لِلْمُتَخَلِّفَاتِ ) خَرَجَ مَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَاحِدَةٌ مِنْ زَوْجَاتِهِ فَيَقْسِمُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجَدِيدَةِ مَا دَامَ فِي السَّفَرِ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا فِي التَّبَرُّعَاتِ ) أَيْ لَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ فِيهَا ( قَوْلُهُ : بِطَرِيقِهِ الشَّرْعِيِّ ) أَيْ وَهُوَ عَوْدُهَا لِعِصْمَتِهِ ( قَوْلُهُ : لَا عُذْرَ فِي الِانْفِرَادِ ) أَيْ يَقْتَضِيهِ