الجنائز صلاة الجنائز وحكم الموتى

الظاهرية

المحلى بالآثار اقرأ →
333 كِتَابُ الْجَنَائِزِ صَلَاةُ الْجَنَائِزِ وَحُكْمُ الْمَوْتَى 558 - مَسْأَلَةٌ : غُسْلُ الْمُسْلِمِ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَتَكْفِينُهُمَا : فَرْضٌ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْكَفَنُ إلَّا حَسَنًا عَلَى قَدْرِ الطَّاقَةِ ، وَكَذَلِكَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ - : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا إبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ ثنا الْفَرَبْرِيُّ ثنا الْبُخَارِيُّ ثنا إسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ - ثنا مَالِكٌ عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ { ۝ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَتْ ابْنَتُهُ ، فَقَالَ : اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، إنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ } وَذَكَرَ الْحَدِيثَ .
فَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِغُسْلِهَا ، وَأَمْرُهُ فَرْضٌ ، مَا لَمْ يُخْرِجْهُ عَنْ الْفَرْضِ نَصٌّ آخَرُ .
وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ حُكْمَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ ، وَإِيجَابُ الْغُسْلِ : هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَدَاوُد - : وَالْعَجَبُ مِمَّنْ لَا يَرَى غُسْلَ الْمَيِّتِ فَرْضًا وَهُوَ عَمَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْرُهُ ، وَعَمَلُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مُذْ أَوَّلِهِ إلَى الْآنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ ثنا أَحْمَدُ بْنُ فَتْحٍ ثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عِيسَى ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ ثنا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ ثنا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثنا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ : أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ : { ۝ أَنَّ 334 النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ فِي كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ ، فَقَالَ : إذَا كَفَّنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ } .
وَرُوِّينَا عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ أَوْصَى أَنْ يُكَفَّنَ فِي حُلَّةٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ، وَعَنْ ابْنِ سِيرِينَ : كَانَ يُقَالُ : مَنْ وَلِيَ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ، فَإِنَّهُمْ يَتَزَاوَرُونَ فِي أَكْفَانِهِمْ .
وَعَنْ حُذَيْفَةَ : لَا تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ ، اشْتَرُوا لِي ثَوْبَيْنِ نَقِيَّيْنِ .
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : هَذَا تَحْسِينٌ لِلْكَفَنِ : وَإِنَّمَا كَرِهَ الْمُغَالَاةَ فَقَطْ ، وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ : أَنَّهُ قَالَ لِأَنَسٍ ، وَابْنِ عُمَرَ وَلِغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْمِلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ قَيْصُرَانِيَّةٍ ، وَأَجْمِرُوا عَلَيَّ أُوقِيَّةَ مِجْمَرٍ وَكَفِّنُونِي فِي ثِيَابِي الَّتِي أُصَلِّي فِيهَا ، وَفِي قُبْطِيَّةٍ فِي الْبَيْتِ مَعَهَا ؟
وَاَلَّذِي رُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي أَنْ يُغْسَلَ الثَّوْبُ الَّذِي عَلَيْهِ وَيُكَفَّنَ فِيهِ وَفِي ثَوْبَيْنِ آخَرَيْنِ - : تَحْسِينٌ لِلْكَفَنِ ، وَحَتَّى لَوْ كَانَ خِلَافٌ لَوَجَبَ الرَّدُّ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .