ما لا يجوز السلم فيه
الشافعية
الأم
اقرأ →
باب ما لا يجوز السلم فيه
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
اقرأ →
406 بَابُ مَا لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النَّبْلِ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَرْعِ ثَخَانَتِهَا لِرِقَّتِهَا وَلَا وَصْفَ مَا فِيهَا مِنْ رِيشٍ وَعَقِبٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَا فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الزَّبَرْجَدِ وَلَا الْيَاقُوتِ مِنْ قِبَلِ أَنِّي لَوْ قُلْتُ : لُؤْلُؤَةٌ مُدَحْرَجَةٌ صَافِيَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ وَزْنُهَا كَذَا ، فَقَدْ تَكُونُ الثَّقِيلَةُ الْوَزْنِ وَزْنَ شَيْءٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، وَأُخْرَى أَخَفَّ مِنْهَا وَهِيَ كَبِيرَةٌ مُتَفَاوِتَتَيْنِ فِي الثَّمَنِ ، وَلَا أَضْبَطَ أَنْ أَصِفَهَا بِالْعِظَمِ .
وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي جَوْزٍ وَلَا رَانِجٍ وَلَا قِثَّاءَ وَلَا بِطِّيخٍ وَلَا رُمَّانٍ وَلَا سَفَرْجَلٍ عَدَدًا لِتَبَايُنِهَا ، إِلَّا أَنْ يُضْبَطَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَيُوصَفَ بِمَا يَجُوزُ ( قَالَ ) وَأَرَى النَّاسَ تَرَكُوا وَزْنَ الرُّؤُوسِ لِمَا فِيهَا مِنَ الصُّوفِ وَأَطْرَافِ الْمَشَافِرِ وَالْمَنَاخِرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ : لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، فَلَوْ تَحَامَلَ رَجُلٌ فَأَجَازَ السَّلَفَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا مَوْزُونًا ( قَالَ ) وَلَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِي جُلُودِ الْغَنَمِ وَلَا جُلُودِ غَيْرِهَا وَلَا إِهَابٍ مِنْ رَقٍّ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الذَرْعُ لِاخْتِلَافِ خِلْقَتِهِ ، وَلَا السَّلَفُ فِي خُفَّيْنِ وَلَا نَعْلَيْنِ ، وَلَا السَّلَفُ فِي الْبُقُولِ حِزَمًا حَتَى يُسَمَّى وَزْنًا وَجِنْسًا ، وَصَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، وَأَجَلًا مَعْلُومًا .
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي النَّبْلِ : لِأَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى ذَرْعِ ثَخَانَتِهَا لِرِقَّتِهَا وَلَا وَصْفَ مَا فِيهَا مِنْ رِيشٍ وَعَقِبٍ وَغَيْرِهِ ، وَلَا فِي اللُّؤْلُؤِ وَلَا فِي الزَّبَرْجَدِ وَلَا الْيَاقُوتِ مِنْ قِبَلِ أَنِّي لَوْ قُلْتُ : لُؤْلُؤَةٌ مُدَحْرَجَةٌ صَافِيَةٌ صَحِيحَةٌ مُسْتَطِيلَةٌ وَزْنُهَا كَذَا ، فَقَدْ تَكُونُ الثَّقِيلَةُ الْوَزْنِ وَزْنَ شَيْءٍ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، وَأُخْرَى أَخَفَّ مِنْهَا وَهِيَ كَبِيرَةٌ مُتَفَاوِتَتَيْنِ فِي الثَّمَنِ ، وَلَا أَضْبَطَ أَنْ أَصِفَهَا بِالْعِظَمِ .
وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي جَوْزٍ وَلَا رَانِجٍ وَلَا قِثَّاءَ وَلَا بِطِّيخٍ وَلَا رُمَّانٍ وَلَا سَفَرْجَلٍ عَدَدًا لِتَبَايُنِهَا ، إِلَّا أَنْ يُضْبَطَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَيُوصَفَ بِمَا يَجُوزُ ( قَالَ ) وَأَرَى النَّاسَ تَرَكُوا وَزْنَ الرُّؤُوسِ لِمَا فِيهَا مِنَ الصُّوفِ وَأَطْرَافِ الْمَشَافِرِ وَالْمَنَاخِرِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ : لِأَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ ، فَلَوْ تَحَامَلَ رَجُلٌ فَأَجَازَ السَّلَفَ فِيهِ لَمْ يَجُزْ إِلَّا مَوْزُونًا ( قَالَ ) وَلَا يَجُوزُ السَّلَفُ فِي جُلُودِ الْغَنَمِ وَلَا جُلُودِ غَيْرِهَا وَلَا إِهَابٍ مِنْ رَقٍّ : لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ فِيهِ الذَرْعُ لِاخْتِلَافِ خِلْقَتِهِ ، وَلَا السَّلَفُ فِي خُفَّيْنِ وَلَا نَعْلَيْنِ ، وَلَا السَّلَفُ فِي الْبُقُولِ حِزَمًا حَتَى يُسَمَّى وَزْنًا وَجِنْسًا ، وَصَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا ، وَأَجَلًا مَعْلُومًا .