المعاملة في الثمار

الظاهرية

المحلى بالآثار
67 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْمُعَامَلَةِ فِي الثِّمَارِ 1343 - مَسْأَلَةٌ : الْمُعَامَلَةُ فِيهَا سُنَّةٌ ، وَهِيَ أَنْ يَدْفَعَ الْمَرْءُ أَشْجَارَهُ أَيَّ شَجَرٍ كَانَ مِنْ نَخْلٍ ، أَوْ عِنَبٍ ، أَوْ تِينٍ ، أَوْ يَاسَمِينٍ ، أَوْ مَوْزٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ، لَا تُحَاشِ شَيْئًا مِمَّا يَقُومُ عَلَى سَاقٍ وَيُطْعَمُ سَنَةً بَعْدَ سَنَةٍ لِمَنْ يَحْفِرُهَا وَيُزَبِّلُهَا وَيَسْقِيهَا - إنْ كَانَتْ مِمَّا يُسْقَى بِسَانِيَةٍ ، أَوْ نَاعُورَةٍ ، أَوْ سَاقِيَّةٍ ، وَيُؤَبِّرُ النَّخْلَ ، وَيُزْبِرُ الدَّوَالِيَ ، وَيَحْرُثُ مَا احْتَاجَ إلَى حَرْثِهِ وَيَحْفَظُهُ حَتَّى يَتِمَّ وَيُجْمَعُ ، أَوْ يَيْبَسُ إنْ كَانَ مِمَّا يَيْبَسُ ، أَوْ يُخْرِجُ دُهْنَهُ إنْ كَانَ مِ…