استيلاء الكفار على بعضهم بعضا أو على أموالنا

الحنفية

رد المحتار على الدر المختار
159 بَابُ اسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا أَوْ عَلَى أَمْوَالِنَا ( إذَا سَبَى كَافِرٌ كَافِرًا ) آخَرَ ( بِدَارِ الْحَرْبِ وَأَخَذَ مَالِهِ مَلَكَهُ ) 160 لِاسْتِيلَائِهِ عَلَى مُبَاحٍ ( وَلَوْ سَبَى أَهْلُ الْحَرْبِ أَهْلَ الذِّمَّةِ مِنْ دَارِنَا لَا ) يَمْلِكُونَهُمْ ; لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ ( وَمَلَكْنَا مَا نَجِدُهُ مِنْ ذَلِكَ ) السَّبْيِ لِلْكَافِرِ ( إنْ غَلَبْنَا عَلَيْهِمْ ) اعْتِبَارًا لِسَائِرِ أَمْلَاكِهِمْ