التفويض

الشافعية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
472 بَابُ التَّفْوِيضِ ، مِنَ الْجَامِعِ مِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ ، وَمِنَ النِّكَاحِ الْقَدِيمِ ، وَمِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ ، رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : " التَّفْوِيضُ الَّذِي مَنْ تَزَوَّجَ بِهِ عُرِفَ أَنَّهُ تَفْوِيضٌ ، أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الثَّيِّبَ الْمَالِكَةَ لِأَمْرِهَا بِرِضَاهَا ، وَيَقُولَ لَهَا : أَتَزَوَّجُكِ بِغَيْرِ مَهْرٍ : فَالنِّكَاحُ فِي هَذَا ثَابِتٌ " .
[ الْقَوْلُ فِي حَدِّ التَّفْوِيضِ فِي النِّكَاحِ ]
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا التَّفْوِيضُ فِي اللُّغَةِ : فَهُوَ التَّسْلِيمُ ، يُقَالُ : فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَى فُلَانٍ ، أَيْ سَلَّمْتُ أَمْرِي إِلَيْهِ ، وَوَكَلْتُهُ إِل…