الحقوق في البيع

الحنفية

رد المحتار على الدر المختار
بَابُ الْحُقُوقِ فِي الْبَيْعِ
أَخَّرَهَا لِتَبَعِيَّتِهَا وَلِتَبَعِيَّتِهِ تَرْتِيبَ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ( اشْتَرَى بَيْتًا فَوْقَهُ آخَرُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الْعُلْوُ ) مُثَلَّثُ الْعَيْنِ ( وَلَوْ قَالَ بِكُلِّ حَقٍّ ) هُوَ لَهُ أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ ( مَا لَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ ) لِأَنَّ الشَّيْءَ لَا يَسْتَتْبِعُ مِثْلَهُ ( وَكَذَا لَا يَدْخُلُ ) الْعُلْوُ ( بِشِرَاءِ مَنْزِلٍ ) هُوَ مَا لَا إصْطَبْلَ فِيهِ ( إلَّا بِكُلِّ حَقٍّ هُوَ لَهُ أَوْ بِمَرَافِقِهِ ) أَيْ حُقُوقِهِ كَطَرِيقٍ وَنَحْوِهِ وَعِنْدَ الثَّانِي الْمَرَافِقُ الْمَنَافِعُ أَشْبَاهٌ ( أَوْ بِكُلِّ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ هُوَ فِيهِ أَوْ مِنْهُ 188 وَيَدْخُلُ ) الْعُلْوُ ( بِشِرَاءِ دَارٍ وَإِنْ لَمْ يَ…