الدخول
الحنفية
المبسوط
بَابُ الدُّخُولِ ( قَالَ ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَإِذَا حَلَفَ لَا يَدْخُلُ بَيْتًا لِفُلَانٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ بَيْتًا بِعَيْنِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ فَدَخَلَ بَيْتًا هُوَ فِيهِ سَاكِنٌ بِأَجْرٍ أَوْ عَارِيَّةٍ ، فَهُوَ حَانِثٌ عِنْدَنَا ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : لَا يَحْنَثُ ; لِأَنَّ الْإِضَافَةَ إلَى فُلَانٍ بِالْمِلْكِ حَقِيقَةٌ وَبِالسُّكْنَى مَجَازٌ ، فَلَا تَجْتَمِعُ الْحَقِيقَةُ وَالْمَجَازُ فِي لَفْظٍ وَاحِدٍ ، وَالْحَقِيقَةُ مُرَادَةٌ بِالِاتِّفَاقِ ، فَيَتَنَحَّى الْمَجَازُ ، وَاللَّامُ فِي قَوْلِهِ لِفُلَانٍ دَلِيلُ الْمِلْكِ أَيْضًا . ( وَحُجَّتُنَا ) فِي ذَلِكَ أَنَّهُ عَقَدَ يَمِينَهُ عَلَى الْإِضَافَةِ إلَى فُلَانٍ ، وَمَا يَس…