رهن الرجلين وارتهانهما
الحنفية
المبسوط
( بَابُ رَهْنِ الرَّجُلَيْنِ وَارْتِهَانِهِمَا ) ( قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ) : وَإِذَا كَانَ لِرَجُلَيْنِ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ هُمَا فِيهِ شَرِيكَانِ ، أَوْ لِأَحَدِهِمَا : دَنَانِيرُ وَلِلْآخَرِ : دَرَاهِمُ ، أَوْ حِنْطَةٌ ، أَوْ غَيْرُهُمَا فَرَهَنَهُمَا بِذَلِكَ رَهْنًا وَاحِدًا فَهُوَ جَائِزٌ مِنْ أَيِّ وَجْهٍ كَانَ ، كَالْوَاحِدِ مِنْ الدَّيْنَيْنِ ; لِأَنَّ جَمِيعَ الرَّهْنِ يَكُونُ مَحْبُوسًا بِدَيْنِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِاتِّحَادِ الصَّفْقَةِ ; وَلِأَنَّهُ لَا شُيُوعَ فِي الْمَحَلِّ بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَهُوَ نَظِيرُ قِصَاصٍ يَجِبُ لِجَمَاعَةٍ عَلَى شَخْصٍ 165 فَإِنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ الشُّيُوعُ فِي الْمَحَلِّ بِاعْتِبَارِ عَدَدِ الْمُسْتَحِقِّينَ فَإ…