زكاة السوائم

الحنفية

الاختيار لتعليل المختار
143 بَابُ زَكَاةِ السَّوَائِمِ
السَّائِمَةُ الَّتِي تَكْتَفِي بِالرَّعْيِ فِي أَكْثَرَ حَوْلِهَا ، فَإِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ أَوْ أَكْثَرَهُ فَلَيْسَتْ بِسَائِمَةٍ . وَالْإِبِلُ تَتَنَاوَلُ الْبُخْتَ وَالْعِرَابَ . وَالْبَقَرُ يَتَنَاوَلُ الْجَوَامِيسَ أَيْضًا ; وَالْغَنَمُ الضَّأْنُ وَالْمَعْزُ .