شروط القود
الحنابلة
الفروع
636 بَابُ شُرُوطِ الْقَوَدِ
يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومًا ، فَكُلُّ مَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَالْمُرَادُ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، وَقَالَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، فَهَدَرٌ ، وَإِنْ بَعْدَ التَّوْبَةِ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا فَكَإِسْلَامٍ طَارِئٍ ، فَدَلَّ أَنَّ طَرَفَ مُحْصَنٍ كَمُرْتَدٍّ ، لَا سِيَّمَا وَقَوْلُهُمْ عُضْوٌ مِنْ نَفْسٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فَهَدَرٌ ، وَيُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ، كَمَنْ قَتَلَ حَرْبِيًّا .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَهُ تَعْزِيرُهُ ، وَيُحْتَمَلُ قَتْلُ ذِمِّيٍّ ، وَأَشَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَنَا…
يُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمَقْتُولِ مَعْصُومًا ، فَكُلُّ مَنْ قَتَلَ مُرْتَدًّا أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا وَلَوْ قَبْلَ ثُبُوتِهِ عِنْدَ حَاكِمٍ ، وَالْمُرَادُ قَبْلَ التَّوْبَةِ ، وَقَالَهُ صَاحِبُ الرِّعَايَةِ ، فَهَدَرٌ ، وَإِنْ بَعْدَ التَّوْبَةِ إنْ قُبِلَتْ ظَاهِرًا فَكَإِسْلَامٍ طَارِئٍ ، فَدَلَّ أَنَّ طَرَفَ مُحْصَنٍ كَمُرْتَدٍّ ، لَا سِيَّمَا وَقَوْلُهُمْ عُضْوٌ مِنْ نَفْسٍ وَجَبَ قَتْلُهَا فَهَدَرٌ ، وَيُعَزَّرُ لِلِافْتِيَاتِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ ، كَمَنْ قَتَلَ حَرْبِيًّا .
وَفِي عُيُونِ الْمَسَائِلِ : لَهُ تَعْزِيرُهُ ، وَيُحْتَمَلُ قَتْلُ ذِمِّيٍّ ، وَأَشَارَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إلَيْهِ ، قَالَهُ فِي التَّرْغِيبِ ، لِأَنَّ الْحَدَّ لَنَا…