صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج
الشافعية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
49 بَابُ صَوْمِ الْمُتَمَتِّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ صَارَ مُتَمَتِّعًا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَجُمْلَةُ التَّمَتُّعِ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ وَضَرْبٌ لَا دَمَ فِيهِ ، فَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَرْبَعَةِ شَرَائِطَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا ، وَشَرْطٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ .
فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ : أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سَنَتِهِ .
وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : …
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فِي شَوَّالٍ ، أَوْ ذِي الْقَعْدَةِ أَوْ ذِي الْحِجَّةِ صَارَ مُتَمَتِّعًا .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَجُمْلَةُ التَّمَتُّعِ ضَرْبَانِ ضَرْبٌ يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ وَضَرْبٌ لَا دَمَ فِيهِ ، فَأَمَّا الضَّرْبُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ الدَّمُ فَيَحْتَاجُ إِلَى أَرْبَعَةِ شَرَائِطَ مُتَّفَقٍ عَلَيْهَا ، وَشَرْطٍ مُخْتَلَفٍ فِيهِ .
فَالشَّرْطُ الْأَوَّلُ : أَنْ يَأْتِيَ بِالْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ .
وَالشَّرْطُ الثَّانِي : أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِي سَنَتِهِ .
وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : …