عفو المهر

الشافعية

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
513 بَابُ عَفْوِ الْمَهْرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ ، مِنَ الْجَامِعِ ، وَمِنْ كِتَابِ الصَّدَاقِ ، وَمِنَ الْإِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِلِ مَالِكٍ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، ( قَالَ ) : وَالَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ إِنَّمَا يَعْفُو مِنْ مِلْكٍ ، فَجَعَلَ لَهَا مِمَّا وَجَبَ لَهَا مِنْ نِصْفِ الْمَهْرِ أَنْ تَعْفُوَ ، وَجَعَلَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ بِأَنْ يُتِمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَبَلَغَنَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَ…