من يجوز دفع الصدقة إليه ومن لا يجوز
الحنفية
فتح القدير
( بَابُ مَنْ يَجُوزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ إلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوزُ ) 259 قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( الْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ } الْآيَةَ . فَهَذِهِ ثَمَانِيَةُ أَصْنَافٍ ، وَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَعَزّ الْإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْهُمْ ) 260 وَعَلَى ذَلِكَ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ