الوكالة في الشفعة

الحنفية

المبسوط
بَابُ الْوَكَالَةِ فِي الشُّفْعَةِ
( قَالَ : رَحِمَهُ اللَّهُ وَيَجُوزُ لِلشَّفِيعِ أَنْ يُوَكِّلَ بِطَلَبِ الشُّفْعَةِ وَالْخُصُومَةِ فِيهَا وَكِيلًا كَمَا يَجُوزُ أَنْ يُوَكِّلَ بِطَلَبِ سَائِرِ حُقُوقِهِ ، فَقَدْ يَحْتَاجُ إلَى التَّوْكِيلِ فِي ذَلِكَ لِقِلَّةِ هِدَايَتِهِ فِي الْخُصُومَاتِ ، أَوْ لِكَثْرَةِ اشْتِغَالِهِ ، وَلَا يُقْبَلُ مِنْ وَكِيلِهِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْوَكَالَةِ ، إلَّا وَخَصْمُهُ مَعَهُ ) ; لِأَنَّهُ يُقِيمُ الْبَيِّنَةَ ; لِيَقْضِيَ لَهُ بِالْوَكَالَةِ ، وَلَا يَقْضِي بِبَيِّنَةٍ قَامَتْ لَا عَلَى خَصْمٍ حَاضِرٍ وَإِذَا أَقَرَّ الْمُشْتَرِي بِشِرَاءِ الدَّارِ ، وَهِيَ فِي يَدِهِ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلشَّفِيعِ فِيهَا وَخَصْمُهُ الْوَكِيلُ ، وَلَا أ…