حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير · الجزء الأول
الصفحة 521 · ص. المطبوع 290 · الشرح
( و ) بَطَلَتْ ( بِسَلَامٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ ) حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ سَهْوًا لِكَثْرَةِ الْمُنَافِي كَمَا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الْأَوَّلِ مِنْهَا وَرُوِيَ أَيْضًا أَوْ شُرْبٍ بِأَوْ ( وَفِيهَا ) أَيْضًا فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ الثَّانِي مِنْهَا ( إنْ ) ( أَكَلَ أَوْ شَرِبَ ) سَهْوًا ( انْجَبَرَ ) بِالسُّجُودِ ( وَهَلْ ) مَا بَيْنَ الْكِتَابَيْنِ ( اخْتِلَافٌ ) نَظَرًا لِحُصُولِ الْمُنَافِي بِقَطْعِ النَّظَرِ عَنْ تَعَدُّدِهِ وَاتِّحَادِهِ فَفِي مَحَلِّ حُكِمَ بِالْبُطْلَانِ وَفِي آخَرَ بِعَدَمِهِ ( أَوْ لَا ) اخْتِلَافَ بَيْنَهُمَا وَهُوَ التَّحْقِيقُ وَيُوَفَّقُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ الْبُطْلَانَ ( ل ) حُصُولِ ( السَّلَامِ فِي ) الرِّوَايَة ( الْأُولَى ) مَعَ غَيْرِهِ لِشِدَّةِ مُنَافَاتِهِ 290 مَعَ الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا إلَّا بِسَلَامٍ وَحْدَهُ وَلَا بِأَكْلٍ مَعَ شُرْبٍ وَعَدَمُ الْبُطْلَانِ فِي الرِّوَايَةِ الثَّانِيَةِ لِعَدَمِ وُجُودِ السَّلَامِ ، الْوَجْهُ الثَّانِي قَوْلُهُ ( أَوْ ) أَنَّ الْبُطْلَانَ فِي الْأُولَى ( لِلْجَمْعِ ) وَلَوْ بَيْنَ اثْنَيْنِ كَالْأَكْلِ مَعَ الشُّرْبِ أَوْ أَحَدِهِمَا مَعَ السَّلَامِ وَلَيْسَ فِي الْكِتَاب الثَّانِي ذَلِكَ لِلْإِتْيَانِ بِأَوْ ( تَأْوِيلَانِ ) وَهُمَا فِي الْحَقِيقَةِ ثَلَاثَةٌ فَإِذَا حَصَلَتْ الثَّلَاثَةُ اتَّفَقَ الْمُوَفَّقَانِ عَلَى الْبُطْلَانِ وَكَذَا إنْ حَصَلَ سَلَامٌ مَعَ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ وَإِذَا حَصَلَ وَاحِدٌ اتَّفَقَ الْمُوَفَّقَانِ عَلَى الصِّحَّةِ وَإِذَا حَصَلَ أَكْلٌ مَعَ شُرْبٍ اخْتَلَفَ الْمُوَفِّقَانِ وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِالْخِلَافِ فَيَطْرُقُهُ فِي حُصُولِ الثَّلَاثَةِ وَفِي حُصُولِ وَاحِدٍ مِنْهَا
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث