شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 1026
( وَلَا ) تَجِبُ ( كَفَّارَةٌ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ ، وَالْإِنْزَالِ بِالْمُسَاحَقَةِ ) مِنْ مَجْبُوبٍ أَوْ امْرَأَةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ ( نَهَارَ رَمَضَانَ ) فَلَا كَفَّارَةَ بِمُبَاشَرَةٍ أَوْ قُبْلَةٍ وَنَحْوِهَا وَلَوْ مَعَ الْإِنْزَالِ وَلَا بِالْجِمَاعِ لَيْلًا ، أَوْ فِي قَضَاءٍ أَوْ نَذْرٍ ، أَوْ كَفَّارَةٍ ، لِأَنَّ النَّصَّ إنَّمَا وَرَدَ بِالْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ وَلَيْسَ غَيْرُهُ فِي مَعْنَاهُ ، لِاحْتِرَامِهِ وَتَعَيُّنِهِ لِهَذِهِ الْعِبَادَةِ ، فَلَا يُقَاسُ غَيْرُهُ عَلَيْهِ ( وَلَا ) كَفَّارَةَ بِوَطْءٍ ( فِيهِ ) أَيْ : رَمَضَانَ ( سَفَرًا ، وَلَوْ ) كَانَ الْجِمَاعُ ( مِنْ صَائِمٍ ) فِيهِ فِي سَفَرِهِ لِأَنَّهُ لَمْ يَهْتِكْ الْحُرْمَةَ ، لِإِبَاحَةِ فِطْرِهِ ( فِيهِ ) وَلِفِطْرِهِ بِمُجَرَّدِ الْعَزْمِ عَلَى الْوَطْءِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث