شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
فَصْلٌ وَإِنْ جَنَى قِنُّ رَهْنٍ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ خَطَأً أَوْ عَمْدًا لَا قَوَدَ فِيهِ أَوْ فِيهِ قَوَدٌ وَاخْتِيرَ الْمَالُ ( تَعَلَّقَ الْأَرْشُ بِرَقَبَتِهِ ) وَقُدِّمَتْ عَلَى حَقِّ مُرْتَهِنٍ لِتَقَدُّمِهَا عَلَى حَقِّ مَالِكٍ مَعَ أَنَّهُ أَقْوَى وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ ثَبَتَ مِنْ جِهَةِ الْمَالِكِ بِعَقْدِهِ ، بِخِلَافِ حَقِّ الْجِنَايَةِ فَقَدْ ثَبَتَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ مُقَدَّمًا عَلَى حَقِّهِ ، فَقُدِّمَ عَلَى مَا ثَبَتَ بِعَقْدِهِ ، وَالِاخْتِصَاصُ حَقُّ الْجِنَايَةِ بِالْعَيْنِ فَيَفُوتُ بِفَوَاتِهَا .
وَإِذَا اسْتَغْرَقَهُ ) أَيْ الرَّهْنَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ ( خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( بِالْأَقَلِّ مِنْهُ ) أَيْ الْأَرْشِ ( وَمِنْ قِيمَتِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ; لِأَنَّ الْأَرْشَ إنْ كَانَ أَقَلَّ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَكْثَرَ مِنْهَا ; لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ عِوَضُ الْجَانِي ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، مَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِإِذْنِ سَيِّدٍ أَوْ أَمْرِهِ مَعَ كَوْنِ الْمَرْهُونِ صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ ; أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ سَيِّدِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْجَانِي السَّيِّدُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا ( وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ ) لِقِيَامِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِقُوَّتِهِ وَقَدْ زَالَ ( أَوْ بَيْعِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( فِي الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( لِوَلِيِّهَا ) أَيْ الْجِنَايَةِ ( فَيَمْلِكُهُ ) أَيْ الرَّهْنَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ ( وَيَبْطُلُ ) الرَّهْنُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَهُ فِي الْجِنَايَةِ وَفِيمَا إذَا سَلَّمَهُ فِيهَا لِاسْتِقْرَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا عَنْهَا بِذَلِكَ ، فَيُبْطِلُ كَوْنُهُ مَحِلًّا لِلرَّهْنِ كَمَا لَوْ تَلِفَ أَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا .
( وَإِلَّا ) يَسْتَغْرِقْ أَرْشُ جِنَايَةٍ رَهْنًا ( بِيعَ مِنْهُ ) أَيْ الرَّهْنِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ الْأَرْش ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لِلضَّرُورَةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ( وَبَاقِيه رَهْنٌ ) ; لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَإِذَا تَعَذَّرَ ) بَيْعُ بَعْضِهِ ( فَكُلُّهُ ) يُبَاعُ لِلضَّرُورَةِ وَبَاقِي ثَمَنِهِ ، وَكَذَا إنْ نَقَصَ بِتَشْقِيصِ فَيُبَاعُ كُلُّهُ .
قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ( وَإِنْ فَدَاهُ ) أَيْ الرَّهْنَ ( مُرْتَهِنٌ لَمْ يَرْجِعْ ) 121 عَلَى رَاهِنٍ ( إلَّا إنْ نَوَى ) الْمُرْتَهِنُ الرُّجُوعَ ( وَأَذِنَ ) لَهُ ( رَاهِنٌ ) فِي فِدَائِهِ ; لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ رُجُوعًا فَمُتَبَرِّعٌ وَإِنْ نَوَاهُ وَلَمْ يَأْذَنْ رَاهِنٌ فَمُتَآمِرٌ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِدَاؤُهُ ( وَلَمْ يَصِحَّ شَرْطُ ) مُرْتَهِنٍ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الرَّهْنِ ( رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ .
( وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( فَالْخَصْمُ ) فِي الطَّلَبِ بِمَا تُوجِبُهُ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ ( سَيِّدُهُ ) كَمُسْتَأْجَرٍ وَمُسْتَعَارٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمُرْتَهِنٍ فِيهِ إلَّا حَقُّ الْوَثِيقَةِ وَإِذَا أَخَّرَ ) سَيِّدُهُ ( الطَّلَبَ لَغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ) لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَ ) الْخَصْمُ ( الْمُرْتَهِنُ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِمُوجِبِ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُ الطَّلَبَ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ( وَلِسَيِّدٍ أَنْ ) يَعْفُوَ عَلَى مَالٍ ، وَيَأْتِي وَلَهُ أَنْ ( يَقْتَصَّ ) مِنْ جَانٍ عَلَيْهِ عَمْدًا ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ ( إنْ أَذِنَ ) لَهُ فِيهِ ( مُرْتَهِنٌ أَوْ أَعْطَاهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ رَاهِنٌ ( مَا ) أَيْ شَيْئًا ( يَكُونُ رَهْنًا ) لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ مِنْ التَّوَثُّقِ بِقِيمَتِهِ بِلَا إذْنِهِ .
وَإِذَا اقْتَصَّ ) السَّيِّدُ ( بِدُونِهِمَا ) أَيْ الْإِذْنِ وَإِعْطَاءِ مَا يَكُونُ رَهْنًا ( فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا ) مِنْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَلَزِمَهُ غُرْمُهُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا ( أَوْ عَفَا ) السَّيِّدُ ( عَلَى مَالٍ ) عَنْ الْجِنَايَةِ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا ) أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( تُجْعَلُ ) رَهْنًا ( مَكَانَهُ ) فَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي مِائَةً وَالْجَانِي تِسْعِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا تِسْعُونَ ; لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَفُتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِهِ ( وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ ) الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ يُجْعَلُ رَهْنًا ; لِأَنَّهُمَا بَدَلُ مَا فَاتَ عَلَى مُرْتَهِنٍ وَالْمُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ .
وَإِذَا اسْتَغْرَقَهُ ) أَيْ الرَّهْنَ أَرْشُ الْجِنَايَةِ ( خُيِّرَ سَيِّدُهُ بَيْنَ فِدَائِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( بِالْأَقَلِّ مِنْهُ ) أَيْ الْأَرْشِ ( وَمِنْ قِيمَتِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ; لِأَنَّ الْأَرْشَ إنْ كَانَ أَقَلَّ فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ الْقِيمَةُ أَقَلَّ فَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَكْثَرَ مِنْهَا ; لِأَنَّ مَا يَدْفَعُهُ عِوَضُ الْجَانِي ، فَلَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ، كَمَا لَوْ أَتْلَفَهُ ، مَا لَمْ تَكُنْ الْجِنَايَةُ بِإِذْنِ سَيِّدٍ أَوْ أَمْرِهِ مَعَ كَوْنِ الْمَرْهُونِ صَبِيًّا أَوْ أَعْجَمِيًّا لَا يَعْلَمُ تَحْرِيمَ الْجِنَايَةِ ; أَوْ كَانَ يَعْتَقِدُ وُجُوبَ طَاعَةِ سَيِّدِهِ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَالْجَانِي السَّيِّدُ فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَرْشُ الْجِنَايَةِ وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِيهَا ( وَالرَّهْنُ بِحَالِهِ ) لِقِيَامِ حَقِّ الْمُرْتَهِنِ لِوُجُودِ سَبَبِهِ ، وَإِنَّمَا قُدِّمَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ لِقُوَّتِهِ وَقَدْ زَالَ ( أَوْ بَيْعِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( فِي الْجِنَايَةِ أَوْ تَسْلِيمِهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( لِوَلِيِّهَا ) أَيْ الْجِنَايَةِ ( فَيَمْلِكُهُ ) أَيْ الرَّهْنَ وَلِيُّ الْجِنَايَةِ ( وَيَبْطُلُ ) الرَّهْنُ ( فِيهِمَا ) أَيْ فِيمَا إذَا بَاعَهُ فِي الْجِنَايَةِ وَفِيمَا إذَا سَلَّمَهُ فِيهَا لِاسْتِقْرَارِ كَوْنِهِ عِوَضًا عَنْهَا بِذَلِكَ ، فَيُبْطِلُ كَوْنُهُ مَحِلًّا لِلرَّهْنِ كَمَا لَوْ تَلِفَ أَوْ بَانَ مُسْتَحَقًّا .
( وَإِلَّا ) يَسْتَغْرِقْ أَرْشُ جِنَايَةٍ رَهْنًا ( بِيعَ مِنْهُ ) أَيْ الرَّهْنِ إنْ لَمْ يَفْدِهِ سَيِّدُهُ ( بِقَدْرِهِ ) أَيْ الْأَرْش ; لِأَنَّ الْبَيْعَ لِلضَّرُورَةِ فَيَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا ( وَبَاقِيه رَهْنٌ ) ; لِأَنَّهُ لَا مُعَارِضَ لَهُ وَإِذَا تَعَذَّرَ ) بَيْعُ بَعْضِهِ ( فَكُلُّهُ ) يُبَاعُ لِلضَّرُورَةِ وَبَاقِي ثَمَنِهِ ، وَكَذَا إنْ نَقَصَ بِتَشْقِيصِ فَيُبَاعُ كُلُّهُ .
قَالَ ابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ( وَإِنْ فَدَاهُ ) أَيْ الرَّهْنَ ( مُرْتَهِنٌ لَمْ يَرْجِعْ ) 121 عَلَى رَاهِنٍ ( إلَّا إنْ نَوَى ) الْمُرْتَهِنُ الرُّجُوعَ ( وَأَذِنَ ) لَهُ ( رَاهِنٌ ) فِي فِدَائِهِ ; لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَنْوِ رُجُوعًا فَمُتَبَرِّعٌ وَإِنْ نَوَاهُ وَلَمْ يَأْذَنْ رَاهِنٌ فَمُتَآمِرٌ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ لَا يَتَعَيَّنُ فِدَاؤُهُ ( وَلَمْ يَصِحَّ شَرْطُ ) مُرْتَهِنٍ ( كَوْنُهُ ) أَيْ الرَّهْنِ ( رَهْنًا بِفِدَائِهِ مَعَ دَيْنِهِ الْأَوَّلِ ) لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا تَجُوزُ زِيَادَةُ دَيْنِهِ .
( وَإِنْ جَنَى عَلَيْهِ ) أَيْ الرَّهْنِ ( فَالْخَصْمُ ) فِي الطَّلَبِ بِمَا تُوجِبُهُ الْجِنَايَةُ عَلَيْهِ ( سَيِّدُهُ ) كَمُسْتَأْجَرٍ وَمُسْتَعَارٍ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ لِمُرْتَهِنٍ فِيهِ إلَّا حَقُّ الْوَثِيقَةِ وَإِذَا أَخَّرَ ) سَيِّدُهُ ( الطَّلَبَ لَغَيْبَةٍ أَوْ غَيْرِهَا ) لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ( فَ ) الْخَصْمُ ( الْمُرْتَهِنُ ) لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِمُوجِبِ الْجِنَايَةِ فَيَمْلِكُ الطَّلَبَ كَمَا لَوْ جَنَى عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ( وَلِسَيِّدٍ أَنْ ) يَعْفُوَ عَلَى مَالٍ ، وَيَأْتِي وَلَهُ أَنْ ( يَقْتَصَّ ) مِنْ جَانٍ عَلَيْهِ عَمْدًا ; لِأَنَّهُ حَقٌّ لَهُ ( إنْ أَذِنَ ) لَهُ فِيهِ ( مُرْتَهِنٌ أَوْ أَعْطَاهُ ) أَيْ الْمُرْتَهِنَ رَاهِنٌ ( مَا ) أَيْ شَيْئًا ( يَكُونُ رَهْنًا ) لِئَلَّا يَفُوتَ حَقُّهُ مِنْ التَّوَثُّقِ بِقِيمَتِهِ بِلَا إذْنِهِ .
وَإِذَا اقْتَصَّ ) السَّيِّدُ ( بِدُونِهِمَا ) أَيْ الْإِذْنِ وَإِعْطَاءِ مَا يَكُونُ رَهْنًا ( فِي نَفْسٍ أَوْ دُونِهَا ) مِنْ طَرَفٍ أَوْ جُرْحٍ فَعَلَيْهِ قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا تُجْعَلُ مَكَانَهُ ; لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَالًا اُسْتُحِقَّ بِسَبَبِ إتْلَافِ الرَّهْنِ فَلَزِمَهُ غُرْمُهُ كَمَا لَوْ أَوْجَبَتْ الْجِنَايَةُ مَالًا ( أَوْ عَفَا ) السَّيِّدُ ( عَلَى مَالٍ ) عَنْ الْجِنَايَةِ كَثِيرٍ أَوْ قَلِيلٍ ( فَعَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( قِيمَةُ أَقَلِّهِمَا ) أَيْ الْجَانِي وَالْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ ( تُجْعَلُ ) رَهْنًا ( مَكَانَهُ ) فَلَوْ كَانَ الرَّهْنُ يُسَاوِي مِائَةً وَالْجَانِي تِسْعِينَ أَوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يَلْزَمْهُ إلَّا تِسْعُونَ ; لِأَنَّهُ فِي الْأُولَى لَمْ يَفُتْ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَّا ذَلِكَ الْقَدْرَ وَفِي الثَّانِيَةِ لَمْ يَتَعَلَّقْ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ إلَّا بِهِ ( وَالْمَنْصُوصُ أَنَّ عَلَيْهِ ) أَيْ السَّيِّدِ ( قِيمَةَ الرَّهْنِ أَوْ أَرْشَهُ ) الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ يُجْعَلُ رَهْنًا ; لِأَنَّهُمَا بَدَلُ مَا فَاتَ عَلَى مُرْتَهِنٍ وَالْمُفْتَى بِهِ الْأَوَّلُ .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث