شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2415 · ص. المطبوع 396
( وَكَذَا ) أَيْ : كَاللَّقِيطِ ( إنْ وَطِئَ اثْنَانِ امْرَأَةً ) بِلَا زَوْجٍ ( بِشُبْهَةٍ ) فِي طُهْرٍ ( أَوْ ) وَطِئَا ( أَمَتَهُمَا ) الْمُشْتَرَكَةَ ( فِي طُهْرٍ أَوْ ) وَطِئَ ( أَجْنَبِيٌّ بِشُبْهَةٍ زَوْجَةً ) لِآخَرَ ( أَوْ سُرِّيَّةً لِآخَرَ ) 396 هِيَ فِرَاشٌ لَهُ ( وَ ) قَدْ ( أَتَتْ بِوَلَدٍ يُمْكِنُ كَوْنُهُ مِنْهُمَا ) أَيْ : الْوَاطِئَيْنِ فَيَرَى الْقَافَةُ . قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ : سَوَاءٌ ادَّعَيَاهُ أَوْ جَحَدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا . وَقَدْ ثَبَتَ الِافْتِرَاشُ ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ . وَشَرَطَ أَبُو الْخَطَّابِ فِي وَطْءِ الزَّوْجَةِ أَنْ يَدَّعِيَ الزَّوْجُ أَنَّهُ مِنْ وَطْءِ الشُّبْهَةِ ، فَعَلَى قَوْلِهِ إنْ ادَّعَاهُ لِنَفْسِهِ اخْتَصَّ بِهِ لِقُوَّةِ جَانِبِهِ . وَبِقَوْلِ أَبِي الْخَطَّابِ جَزَمَ فِي الْإِقْنَاعِ وَالْمُقْنِعِ . وَالْمَذْهَبُ الْأَوَّلُ كَمَا فِي شَرْحِهِ ( وَلَيْسَ لِزَوْجٍ ) وُطِئَتْ زَوْجَتُهُ بِشُبْهَةٍ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ وَ ( أُلْحِقَ بِهِ ) الْوَلَدُ بِإِلْحَاقِ الْقَافَةِ لَهُ وَجَحْدِهِ ( اللِّعَانَ لِنَفْيِهِ ) لِعَدَمِ شَرْطِهِ . وَهُوَ سَبْقُ الْقَذْفِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث