شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2767 · ص. المطبوع 560
( فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ ) أَيْ الْمَيِّتِ ( بِأَخٍ ) لَهُمَا ( فَلَهُ ) أَيْ : الْمُقَرِّ بِهِ ( ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ ) أَيْ : الْمُقِرِّ لِتَضَمُّنِ إقْرَارِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ وَفِي يَدِهِ 560 نِصْفُهَا فَيَفْضُلُ بِيَدِهِ سُدُسٌ لِلْمُقَرِّ بِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث