شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثاني
الصفحة 2928
( وَيُؤَدَّبُ ) مَنْ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ بِلَا شَرْطٍ أَوْ بِنْتَهَا أَوْ أَمَتَهَا أَوْ أَمَةَ مُكَاتَبِهِ أَوْ مُكَاتَبَتِهِ ( إنْ عَلِمَ التَّحْرِيمَ ) لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ لَهُ ( وَتَصِيرُ ) مُكَاتَبَتُهُ أَوْ بِنْتُهَا أَوْ أَمَتُهَا أَوْ أَمَةُ مُكَاتَبِهِ ( إنْ وَلَدَتْ ) مِنْ سَيِّدِهَا سَوَاءٌ شَرَطَ وَطْءَ مُكَاتَبَتِهِ أَوْ لَا ( أُمَّ وَلَدٍ ) لِأَنَّهَا أَمَتُهُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا دِرْهَمٌ ( ثُمَّ إنْ أَدَّتْ ) مُكَاتَبَتُهُ الَّتِي أَوْلَدَهَا ( عَتَقَتْ ) وَكَسْبُهَا لَهَا وَلَا تَنْفَسِخُ كِتَابَتُهَا بِاسْتِيلَادِهَا ( وَإِنْ مَاتَ ) سَيِّدُهَا .
( وَ ) بَقِيَ ( عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنْ كِتَابَتِهَا سَقَطَ وَعَتَقَتْ ) بِكَوْنِهَا أُمَّ وَلَدٍ ( وَمَا بِيَدِهَا لِوَرَثَتِهِ ) أَيْ السَّيِّدِ كَمَا لَوْ أَعْتَقَهَا قَبْلَ مَوْتِهِ ( وَلَوْ لَمْ تَعْجِزْ ) لِأَنَّهَا عَتَقَتْ بِغَيْرِ أَدَاءً
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث