شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3343
( ، وَقَوْلُهُ أَنَا طَالِقٌ ) أَوْ زَادَ مِنْك لَغْوٌ ( أَوْ ) أَنَا ( بَائِنٌ ) أَوْ زَادَ مِنْك ( أَوْ ) أَنَا ( حَرَامٌ ) أَوْ زَادَ مِنْك ( أَوْ ) أَنَا ( بَرِيءٌ أَوْ زَادَ مِنْك لَغْوٌ ) ; لِأَنَّهُ مَحَلٌّ لَا يَقَعُ لِطَلَاقٍ بِإِضَافَتِهِ إلَيْهِ مِنْ غَيْرِ نِسْبَةٍ فَلَمْ يَقَعْ مَعَهَا كَالْأَجْنَبِيِّ ; وَلِأَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنَا طَالِقٌ وَلَمْ يَقُلْ مِنْك لَمْ يَقَعْ فَكَذَا إذَا زَادَهَا ; وَلِأَنَّ الرَّجُلَ فِي النِّكَاحِ مَالِكٌ ، وَالْمَرْأَةَ مَمْلُوكَةٌ فَلَمْ تَقَعْ إزَالَةُ الْمِلْكِ بِالْإِضَافَةِ إلَى الْمَالِكِ كَالْعِتْقِ وَلِهَذَا لَا يُوصَفُ الرَّجُلُ بِأَنَّهُ مُطَلَّقٌ بِفَتْحِ اللَّامِ بِخِلَافِ الْمَرْأَةِ وَجَاءَ رَجُلٌ إلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ مَلَّكْت امْرَأَتِي أَمْرَهَا فَطَلَّقَتْنِي ثَلَاثًا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إنَّ الطَّلَاقَ لَكِ ، وَلَيْسَ لَهَا عَلَيْك رَوَاهُ أَبُو عُبَيْدٍ ، وَالْأَثْرَمُ وَاحْتَجَّ بِهِ أَحْمَدُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث