شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3376 · ص. المطبوع 98
( وَ ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ ( نِصْفُك ، وَنَحْوُهُ ) كَثُلُثِك أَوْ خُمْسِك طَالِقٌ طَلُقَتْ ( أَوْ ) قَالَ ( بَعْضُك ) طَالِقٌ طَلُقَتْ ( أَوْ ) قَالَ ( جُزْءٌ مِنْك ) طَالِقٌ طَلُقَتْ . وَلَوْ زَادَ عَنْ الْأَلْفِ جُزْءٌ وَنَحْوُهُ ; لِأَنَّهُ أَضَافَ الطَّلَاقَ إلَى جُمْلَةٍ لَا تَتَبَعَّضُ فِي الْحِلِّ ، وَالْحُرْمَةِ وَقَدْ وُجِدَ فِيهَا مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ فَغُلِّبَ كَاشْتِرَاكِ مُسْلِمٍ ، وَمَجُوسِيٍّ فِي قَتْلِ صَيْدٍ ( أَوْ ) قَالَ ( دَمُكِ ) طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ ( حَيَاتُكِ ) 98 طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ ( يَدُكِ ) طَالِقٌ ( أَوْ ) قَالَ ( أُصْبُعُكِ طَالِقٌ وَلَهَا يَدٌ وَأُصْبُعٌ طَلُقَتْ ) لِإِضَافَةِ الطَّلَاقِ إلَى جُزْءٍ ثَابِتٍ اسْتَبَاحَهُ بِعَقْدِ النِّكَاحِ أَشْبَهَ الْجُزْءَ الشَّائِعَ بِخِلَافِ زَوَّجْتُكَ نِصْفَ بِنْتِي وَنَحْوِهِ فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث