شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 3561
( لَوْ جَاءَتْ ) امْرَأَةٌ ( حَاكِمًا وَادَّعَتْ أَنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهُ تَزْوِيجُهَا ) بِشَرْطِهِ ( إنْ ظَنَّ صِدْقَهَا وَلَا سِيَّمَا إنْ كَانَ الزَّوْجُ لَا يُعْرَفُ ) ; لِأَنَّ الْإِقْرَارَ الْمَجْهُولَ لَا يَصِحُّ . وَأَيْضًا الْأَصْلُ صِدْقُهَا وَلَا مُنَازِعَ وَالْإِقْرَارُ لِمُعَيَّنٍ إنَّمَا يُثْبِتُ الْحَقَّ إذَا صَدَقَ مُقِرٌّ لَهُ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث