شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4044 · ص. المطبوع 327
( وَلَا ) تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ ( مَا دُونَ ثُلُثِ دِيَةِ ذَكَرٍ ) حُرٍّ ( مُسْلِمٍ ) كَثَلَاثِ أَصَابِعَ وَأَرْشِ مُوضِحَةٍ لِقَضَاءِ عُمَرَ أَنَّهَا لَا تَحْمِلُ شَيْئًا حَتَّى يَبْلُغَ عَقْلَ الْمَأْمُومَةِ وَلِأَنَّ الْأَصْلَ الضَّمَانُ عَلَى الْجَانِي 327 لِأَنَّهُ الْمُتْلِفُ خُولِفَ فِي ثُلُثِ الدِّيَةِ فَأَكْثَرَ لِإِجْحَافِهِ بِالْجَانِي لِكَثْرَتِهِ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْلِ ( إلَّا غُرَّةَ جَنِينٍ مَاتَ مَعَ أُمِّهِ أَوْ ) مَاتَ ( بَعْدَهَا ) أَيْ : أُمِّهِ ( بِجِنَايَةٍ وَاحِدَةٍ ) فَتُحْمَلُ الْغُرَّةُ تَبَعًا لِدِيَةِ الْأُمِّ نَصًّا لِاتِّحَادِ الْجِنَايَةِ وَ ( لَا ) تُحْمَلُ الْغُرَّةُ إنْ مَاتَ بِجِنَايَةٍ عَلَيْهِ وَحْدَهُ دُونَ أُمِّهِ أَوْ مَاتَ ( قَبْلَهَا ) أَيْ : أُمِّهِ بِأَنْ أَجْهَضَتْهُ مَيِّتًا ثُمَّ مَاتَتْ وَلَوْ اتَّحَدَتْ الْجِنَايَةُ ( لِنَقْصِهِ ) أَيْ : مَا وَجَبَ فِي الْجَنِينِ مِنْ الْغُرَّةِ ( عَنْ الثُّلُثِ ) وَلَا تَبَعِيَّةَ لِتَقَدُّمِهِ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث