شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4483
( وَكُرِهَ لَهُ طَلَبُهُ ) أَيْ الْقَضَاءِ ( إذَا ) أَيْ : مَعَ وُجُودِ صَالِحٍ لَهُ لِحَدِيثِ أَنَسٍ مَرْفُوعًا " { ۝ مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أُجْبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ مَلَكٌ يُسَدِّدُهُ } " رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا النَّسَائِيّ .
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى مَرْفُوعًا " { ۝ إنَّا وَاَللَّهِ لَا نُوَلِّي هَذَا الْعَمَلَ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرِيصًا عَلَيْهِ } " ( وَيَحْرُمُ بَذْلُ مَالٍ فِيهِ ) أَيْ : الْقَضَاءِ .
( وَ ) يَحْرُمُ عَلَى مَنْ بُذِلَ لَهُ الْمَالُ فِي الْقَضَاءِ ( أَخْذُهُ ) وَهُوَ مِنْ أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ .
( وَ ) يَحْرُمُ ( طَلَبُهُ ) أَيْ : الْقَضَاءِ ( وَفِيهِ مُبَاشِرٌ أَهْلٌ ) أَيْ : صَالِحٌ لَهُ وَلَوْ كَانَ الطَّالِبُ أَهْلًا فِي الصُّوَرِ الثَّلَاثِ لِأَنَّهُ إيذَاءٌ لِلْمُبَاشِرِ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُبَاشِرُهُ أَهْلًا جَازَ لِلْأَهْلِ طَلَبُهُ بِلَا مَالٍ وَيَحْرُمُ الدُّخُولُ فِي الْقَضَاءِ عَلَى مَنْ لَا يُحْسِنُهُ وَلَمْ تَجْتَمِعْ فِيهِ شُرُوطُهُ وَالشَّفَاعَةُ لَهُ وَإِعَانَتُهُ عَلَى التَّوْلِيَةِ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث