شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4563
( وَمَتَى جَحَدَ ) الزَّوْجُ ( الزَّوْجِيَّةَ وَنَوَى بِهِ ) أَيْ بِجَحْدِهِ ( الطَّلَاقَ ، لَمْ تَطْلُقْ ) بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ ; لِأَنَّ إنْكَارَهُ النِّكَاحَ لَيْسَ بِطَلَاقٍ ، قَالَ فِي الْمُبْدِعِ : إلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ .
وَفِي الْإِقْنَاعِ وَلَا يَكُونُ جُحُودُهُ طَلَاقًا وَلَوْ نَوَاهُ ; لِأَنَّ الْجُحُودَ هُنَا لِعَقْدِ النِّكَاحِ لَا لِكَوْنِهَا امْرَأَتَهُ ، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهَا لَيْسَتْ امْرَأَتَهُ لِعَدَمِ عَقْدٍ أَوْ لِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث