شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4683 · ص. المطبوع 558
فَصْلٌ الْحَالُ الثَّانِي أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ بِيَدِ أَحَدِهِمَا أَيْ الْمُتَنَازِعَيْنِ ( فَهِيَ لَهُ وَيَحْلِفُ ) أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِيهَا لِلْآخَرِ ، لِحَدِيثِ الْحَضْرَمِيِّ 558 وَالْكِنْدِيِّ ( إنْ لَمْ تَكُنْ ) لِمَنْ الْعَيْنُ بِغَيْرِ يَدِهِ ( بَيِّنَةٌ ) لِخَبَرِ " { ۝ شَاهِدَاك أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَك إلَّا ذَلِكَ } وَلِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ الْيَدِ الْمِلْكُ ، فَإِنْ كَانَ لِلْمُدَّعِي بَيِّنَةٌ حُكِمَ لَهُ بِهَا ، ( وَإِنْ سَأَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْحَاكِمَ كِتَابَةَ مَحْضَرٍ مِمَّا جَرَى إيجَابُهُ ) إلَيْهِ وُجُوبًا ( وَذَكَرَ فِيهِ ) أَيْ الْمَحْضَرِ ( أَنَّهُ ) أَيْ الْحَاكِمَ ( بَقَّى الْعَيْنَ بِيَدِهِ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ مَا يَرْفَعُهَا ) أَيْ يَدَهُ عَنْهَا ، ( وَلَا يَثْبُتُ مِلْكٌ بِذَلِكَ ) أَيْ وَضْعِ الْيَدِ ( كَمَا يَثْبُتُ ) الْمِلْكُ ( بِبَيِّنَةٍ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ ) أَيْ رَبِّ الْيَدِ ( بِمُجَرَّدِ الْيَدِ ) ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ لَا يَثْبُتُ بِهِ الْحُقُوقُ لِاحْتِمَالِ خِلَافِهِ إنَّمَا تُرَجَّحُ بِهِ الدَّعْوَى .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث