شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
الصفحة 4696 · ص. المطبوع 567
( وَلَوْ ادَّعَيَا ) أَيْ اثْنَانِ ( زَوْجِيَّةَ امْرَأَةٍ ) فَأَنْكَرَتْهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا دُونَ الْآخَرِ ، ( وَأَقَامَ كُلٌّ ) مِنْهُمَا ( بَيِّنَةً ) بِدَعْوَاهُ ، ( وَلَوْ كَانَتْ ) الْمَرْأَةُ ( بِيَدِ أَحَدِهِمَا ) أَيْ الْمُدَّعِيَيْنِ ( سَقَطَتَا ) أَيْ الْبَيِّنَتَانِ لِتَعَارُضِهِمَا ، وَالْيَدُ لَا تَثْبُتُ عَلَى الْحُرِّ وَإِنْ أَقَرَّتْ لِأَحَدِهِمَا لَمْ تُقْبَلْ ; لِأَنَّهَا مُتَّهَمَةٌ ، وَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ وَحْدَهُ حُكِمَ لَهُ بِهَا ، وَإِنْ ادَّعَاهَا وَاحِدٌ فَصَدَّقَتْهُ قُبِلَ إقْرَارُهَا ; لِأَنَّهَا غَيْرُ 567 مُتَّهَمَةٍ إذَنْ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث