شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَإِنْ دُعِيَ فَاسِقٌ لِتَحَمُّلِهَا ) أَيْ الشَّهَادَةِ ( فَلَهُ الْحُضُورُ مَعَ عَدَمِ غَيْرِهِ ) ، إذْ التَّحَمُّلُ لَا يُعْتَبَرُ لَهُ الْعَدَالَةُ ، فَلَوْ لَمْ يُؤَدِّ حَتَّى صَارَ عَدْلًا قُبِلَتْ ( وَلَا يَحْرُمُ أَدَاؤُهُ ) أَيْ الْفَاسِقِ الشَّهَادَةَ ، ( وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِسْقُهُ ظَاهِرًا ) ; لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ صِدْقَهُ . وَلِهَذَا لَا يَضْمَنُ مَنْ بَانَ فِسْقُهُ
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث