شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الثالث
( وَلَوْ أَعْتَقَ ) مَرِيضٌ مَرَضَ مَوْتٍ مَخُوفٍ ( عَبْدًا لَا يَمْلِكُ غَيْرَهُ أَوْ وَهَبَهُ ثُمَّ أَقَرَّ بِدَيْنٍ نَفَذَ عِتْقُهُ وَهِبَتُهُ ) لِلْعَبْدِ ( وَلَمْ يُنْقَضَا بِإِقْرَارِهِ بَعْدُ ) نَصًّا لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مُنَجَّزٌ تَعَلَّقَ بِعَيْنِ مَالٍ زَالَ مِلْكُهُ عَنْهَا فَلَا يَنْقُضُهُ مَا تَعَلَّقَ بِذِمَّتِهِ ، كَمَا لَوْ أَعْتَقَ أَوْ وَهَبَ ثُمَّ حُجِرَ عَلَيْهِ لِفَلَسٍ ، وَلِأَنَّهُ غَيْرُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي حَقِّ صَاحِبِ الدَّيْنِ فَلَمْ يَنْقُضْ الدَّيْنُ عِتْقَهُ وَهِبَتَهُ كَالصَّحِيحِ .
( وَإِنْ أَقَرَّ ) الْمَرِيضُ ( بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ ) إقْرَارُهُ بِهِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ ) بَاقِي ( الْوَرَثَةِ ) كَالْعَطِيَّةِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إنْ كَانَ حَقًّا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ ( فَلَوْ أَقَرَّ ) الْمَرِيضُ ( لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ ) نَصًّا ( بِالزَّوْجِيَّةِ ) إلَّا بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ( بِإِقْرَارِهِ ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ أَوْ يُجِيزُوا لَهَا .
( وَإِنْ أَقَرَّ ) الْمَرِيضُ ( بِمَالٍ لِوَارِثٍ لَمْ يُقْبَلْ ) إقْرَارُهُ بِهِ ( إلَّا بِبَيِّنَةٍ أَوْ إجَازَةِ ) بَاقِي ( الْوَرَثَةِ ) كَالْعَطِيَّةِ وَلِأَنَّهُ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ فِي حَقِّهِ فَلَمْ يَصِحَّ إقْرَارُهُ لَهُ ، لَكِنْ يَلْزَمُهُ الْإِقْرَارُ إنْ كَانَ حَقًّا وَإِنْ لَمْ يُقْبَلْ ( فَلَوْ أَقَرَّ ) الْمَرِيضُ ( لِزَوْجَتِهِ بِمَهْرِ مِثْلِهَا لَزِمَهُ ) نَصًّا ( بِالزَّوْجِيَّةِ ) إلَّا بِمُقْتَضَى أَنَّهَا زَوْجَتُهُ لِدَلَالَتِهَا عَلَى الْمَهْرِ وَوُجُوبِهِ عَلَيْهِ فَإِقْرَارُهُ إخْبَارٌ بِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّهِ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِبَيِّنَةٍ فَأَخْبَرَ بِبَقَائِهِ بِذِمَّتِهِ وَ ( لَا ) يَلْزَمُهُ الْمَهْرُ ( بِإِقْرَارِهِ ) لِأَنَّهُ إقْرَارٌ لِوَارِثٍ وَإِنْ أَقَرَّ لَهَا بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا رَجَعَ إلَى مَهْرِ الْمِثْلِ إلَّا أَنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِالْعَقْدِ عَلَيْهِ أَوْ يُجِيزُوا لَهَا .
■الراوي
■النبي
■مكان / مصطلح
■الآية / رقم الحديث
المتن ← الحديث