شرح منتهى الإرادات
شرح منتهى الإرادات · الجزء الأول
الصفحة 941 · ص. المطبوع 464
( وَلَا ) يُجْزِئُ دَفْعُ زَكَاةِ إنْسَانٍ إلَى ( سَائِرِ مَنْ تَلْزَمُهُ ) أَيْ : الْمُزَكِّيَ ( نَفَقَتُهُ ) مِمَّنْ يَرِثُهُ بِفَرْضٍ أَوْ تَعْصِيبٍ ، كَأُخْتٍ وَعَمٍّ وَعَتِيقٍ ، حَيْثُ لَا حَاجِبَ ( مَا لَمْ يَكُنْ ) مَنْ لَزِمَتْهُ نَفَقَتُهُ ( عَامِلًا أَوْ غَازِيًا أَوْ مُؤَلَّفًا ، أَوْ مُكَاتَبًا أَوْ ابْنَ سَبِيلٍ ، أَوْ غَارِمًا لِإِصْلَاحِ ذَاتِ بَيْنٍ ) لِأَنَّهُ يُعْطَى لِغَيْرِ النَّفَقَةِ الْوَاجِبَةِ ، بِخِلَافِ 464 عَمُودِيِّ النَّسَبِ لِقُوَّةِ الْقَرَابَةِ .
■الراوي ■النبي ■مكان / مصطلح ■الآية / رقم الحديث ۝المتن ← الحديث