عزل الوكيل
الحنفية
فتح القدير
اقرأ →
137 ( بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ )
قَالَ ( وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنْ الْوَكَالَةِ ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ ، إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ يُطْلَبُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ 138 وَصَارَ كَالْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الرَّهْنِ .
قَالَ ( وَلِلْمُوَكِّلِ أَنْ يَعْزِلَ الْوَكِيلَ عَنْ الْوَكَالَةِ ) لِأَنَّ الْوَكَالَةَ حَقُّهُ فَلَهُ أَنْ يُبْطِلَهُ ، إلَّا إذَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ بِأَنْ كَانَ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ يُطْلَبُ مِنْ جِهَةِ الطَّالِبِ لِمَا فِيهِ مِنْ إبْطَالِ حَقِّ الْغَيْرِ 138 وَصَارَ كَالْوَكَالَةِ الَّتِي تَضَمَّنَهَا عَقْدُ الرَّهْنِ .
رد المحتار على الدر المختار
اقرأ →
536 بَابُ عَزْلِ الْوَكِيلِ .
( الْوَكَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ ) كَالْعَارِيَّةِ ( فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ شَرْطٍ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي ضِمْنِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ عَلَى غَرِيمٍ ) وَبَيَانُهُ فِي الدُّرَرِ ( فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ ) كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْخَصْمِ كَمَا سَيَجِيءُ وَلَوْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً 537 فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْبَزَّازِيُّ ، وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ فَتَنَبَّهْ ( بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ ) أَيْ فِي الْقَصْدِيِّ ، أَمَّا الْحُكْمِيُّ فَيَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالرَّسُولِ ( وَلَوْ ) عَزَلَهُ ( قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ ) أَيْ بِالشَّرْطِ بِهِ يُفْتَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
( الْوَكَالَةُ مِنْ الْعُقُودِ الْغَيْرِ اللَّازِمَةِ ) كَالْعَارِيَّةِ ( فَلَا يَدْخُلُهَا خِيَارُ شَرْطٍ وَلَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِهَا مَقْصُودًا وَإِنَّمَا يَصِحُّ فِي ضِمْنِ دَعْوَى صَحِيحَةٍ عَلَى غَرِيمٍ ) وَبَيَانُهُ فِي الدُّرَرِ ( فَلِلْمُوَكِّلِ الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ مَا لَمْ يَتَعَلَّقْ بِهِ حَقُّ الْغَيْرِ ) كَوَكِيلِ خُصُومَةٍ بِطَلَبِ الْخَصْمِ كَمَا سَيَجِيءُ وَلَوْ الْوَكَالَةُ دَوْرِيَّةً 537 فِي طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الْبَزَّازِيُّ ، وَسَيَجِيءُ عَنْ الْعَيْنِيِّ خِلَافُهُ فَتَنَبَّهْ ( بِشَرْطِ عِلْمِ الْوَكِيلِ ) أَيْ فِي الْقَصْدِيِّ ، أَمَّا الْحُكْمِيُّ فَيَثْبُتُ وَيَنْعَزِلُ قَبْلَ الْعِلْمِ كَالرَّسُولِ ( وَلَوْ ) عَزَلَهُ ( قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ فِي الْمُعَلَّقِ بِهِ ) أَيْ بِالشَّرْطِ بِهِ يُفْتَى شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
اقرأ →
باب عزل الوكيل