رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة

الشافعية

الأم اقرأ →
باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام … اقرأ →
205 بَابُ رَهْنِ الْمَاشِيَةِ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ
قَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَلَوْ رَهَنَهُ مَاشِيَةً وَجَبَتْ فِيهَا الزَّكَاةُ أُخِذَتْ مِنْهَا ، وَمَا بَقِيَ فَرَهْنٌ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا كَمَا قَالَ :
إِذَا كَانَ مَعَ رَجُلٍ نِصَابٌ وَجَبَتْ زَكَاتُهُ ، كَأَرْبَعِينَ شَاةً حَالَ حَوْلُهَا ، فَرَهَنَهَا قَبْلَ أَدَاءِ زَكَاتِهَا فَهُوَ كَالْبَيْعِ عَلَى مَا مَضَى ، فَيَكُونُ الرَّهْنُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ عَلَى قَوْلَيْنِ :
أَحَدُهُمَا : بَاطِلٌ إِذَا قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ .
وَالْقَوْلُ الثَّانِي : جَائِزٌ إِذَا قِيلَ بِوُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الذِّمَّةِ ، فَإِنْ قُلْنَا إِنَّ الرَّهْنَ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ جَائِزٌ فَهُوَ فِي الْبَاقِي أَجْوَزُ ، وَإِنْ قُلْنَا : إِنَّهُ فِي قَدْرِ الزَّكَاةِ بَاطِلٌ فَهَلْ يَبْطُلُ فِي الْبَاقِي أَمْ لَا ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ ، بِنَاءً عَلَى تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ ، فَإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ فَالرَّهْنُ فِي الْبَاقِي جَائِزٌ ، وَإِنْ قِيلَ : تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ لَا يَجُوزُ فَفِي بِبُطْلَانِ رَهْنِ الْبَاقِي وَجْهَانِ : بِنَاءً عَلَى اخْتِلَافِ عِلَّةِ هَذَا الْقَوْلِ ، فَإِنْ قِيلَ : الْعِلَّةُ فِيهِ جَهَالَةُ الثَّمَنِ فَالرَّهْنُ جَائِزٌ : لِأَنَّهُ لَا ثَمَنَ فِيهِ ، وَإِنْ قِيلَ : الْعِلَّةُ فِيهِ أَنَّ الْعَقْدَ جَمَعَ حَلَالًا وَحَرَامًا فَرَهْنُ الْبَاقِي بَاطِلٌ ، فَلَوْ أَخَذَ الْوَالِي الزَّكَاةَ مِنْهَا بَطَلَ الرَّهْنُ فِي الشَّاةِ الْمَأْخُوذَةِ قَوْلًا وَاحِدًا ، وَيَكُونُ الرَّهْنُ فِي الْبَاقِي عَلَى نَحْوِ مَا مَضَى فِي الْبَيْعِ .