العول
الحنفية
المبسوط
اقرأ →
باب العول
رد المحتار على الدر المختار
اقرأ →
بَابُ الْعَوْلِ
بَابُ الْعَوْلِ وَضِدُّهُ الرَّدُّ كَمَا سَيَجِيءُ ( هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ ) إذَا كَثُرَتْ الْفُرُوضُ ( عَلَى مَخْرَجِ الْفَرِيضَةِ ) لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ فَرْضِهِ كَنَقْصِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ بِالْمُحَاصَّةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْلِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 787 ثُمَّ الْمَخَارِجُ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَثَلَاثَةٌ قَدْ تَعُولُ بِالِاخْتِلَاطِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْمَخَارِجِ ( فَسِتَّةٌ تَعُولُ ) أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ ( إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا ) فَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَلِثَمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأُمٍّ وَلِتِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِعَشَرَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ ( وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا ) فَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُمٍّ وَلِخَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ ( وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ) فَقَطْ ( كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ) وَتُسَمَّى مِنْبَرِيَّةً ( وَالرَّدُّ ضِدُّهُ ) كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ ( فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْفُرُوضِ ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ لَا ( عَصَبَةَ ) ثَمَّةَ ( يُرَدُّ ) الْفَاضِلُ ( عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ ) إجْمَاعًا لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ ( إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
قُلْت : وَجَزَمَ فِي الِاخْتِيَارِ بِأَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ الرَّاوِي فَرَاجِعْهُ . 788
قُلْت : وَفِي الْأَشْبَاهِ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا فِي زَمَانِنَا لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي الْوَلَاءِ
بَابُ الْعَوْلِ وَضِدُّهُ الرَّدُّ كَمَا سَيَجِيءُ ( هُوَ زِيَادَةُ السِّهَامِ ) إذَا كَثُرَتْ الْفُرُوضُ ( عَلَى مَخْرَجِ الْفَرِيضَةِ ) لِيَدْخُلَ النَّقْصُ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمْ بِقَدْرِ فَرْضِهِ كَنَقْصِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ بِالْمُحَاصَّةِ ، وَأَوَّلُ مَنْ حَكَمَ بِالْعَوْلِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ 787 ثُمَّ الْمَخَارِجُ سَبْعَةٌ أَرْبَعَةٌ لَا تَعُولُ الِاثْنَانِ وَالثَّلَاثَةُ وَالْأَرْبَعَةُ وَالثَّمَانِيَةُ وَثَلَاثَةٌ قَدْ تَعُولُ بِالِاخْتِلَاطِ كَمَا سَيَجِيءُ فِي بَابِ الْمَخَارِجِ ( فَسِتَّةٌ تَعُولُ ) أَرْبَعَ عَوْلَاتٍ ( إلَى عَشَرَةٍ وِتْرًا وَشَفْعًا ) فَتَعُولُ لِسَبْعَةٍ كَزَوْجٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَلِثَمَانِيَةٍ كَهُمْ وَأُمٍّ وَلِتِسْعَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِعَشَرَةٍ كَهُمْ وَأَخٍ آخَرَ لِأُمٍّ ( وَاثْنَا عَشَرَةَ تَعُولُ ثَلَاثًا إلَى سَبْعَةَ عَشَرَ وِتْرًا لَا شَفْعًا ) فَتَعُولُ لِثَلَاثَةَ عَشَرَ كَزَوْجَةٍ وَشَقِيقَتَيْنِ وَأُمٍّ وَلِخَمْسَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَأَخٍ لِأُمٍّ وَلِسَبْعَةَ عَشَرَ كَهُمْ وَآخَرَ لِأُمٍّ ( وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ تَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ ) فَقَطْ ( كَامْرَأَةٍ وَبِنْتَيْنِ وَأَبَوَيْنِ ) وَتُسَمَّى مِنْبَرِيَّةً ( وَالرَّدُّ ضِدُّهُ ) كَمَا مَرَّ وَحِينَئِذٍ ( فَإِنْ فَضَلَ عَنْهَا ) أَيْ عَنْ الْفُرُوضِ ( وَ ) الْحَالُ أَنَّهُ لَا ( عَصَبَةَ ) ثَمَّةَ ( يُرَدُّ ) الْفَاضِلُ ( عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ سِهَامِهِمْ ) إجْمَاعًا لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ ( إلَّا عَلَى الزَّوْجَيْنِ ) فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمَا وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : يُرَدُّ عَلَيْهِمَا أَيْضًا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ .
قُلْت : وَجَزَمَ فِي الِاخْتِيَارِ بِأَنَّ هَذَا وَهْمٌ مِنْ الرَّاوِي فَرَاجِعْهُ . 788
قُلْت : وَفِي الْأَشْبَاهِ أَنَّهُ يُرَدُّ عَلَيْهِمَا فِي زَمَانِنَا لِفَسَادِ بَيْتِ الْمَالِ وَقَدَّمْنَاهُ فِي الْوَلَاءِ