الصرف في المرض

الحنفية

المبسوط اقرأ →
بَابُ الصَّرْفِ فِي الْمَرَضِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : مَرِيضٌ بَاعَ مِنْ أَبِيهِ دِينَارًا بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، وَتَقَابَضَا ، قَالَ : لَا يَجُوزُ ذَلِكَ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ; لِأَنَّ نَفْسَ الْبَيْعِ مِنْ وَارِثِهِ ، وَصِيَّةٌ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَا وَصِيَّةَ لِلْوَارِثِ ، وَعِنْدَهُمَا مُضِيُّ الْوَصِيَّةِ فِي الْحَطِّ ، لَا فِي نَفْسِ الْبَيْعِ كَمَا فِي حَقِّ الْأَجْنَبِيِّ ، فَإِذَا كَانَ الْبَيْعُ بِمِثْلِ الْقِيمَةِ ، أَوْ أَكْثَرَ فَلَا وَصِيَّةَ فِيهِ ، وَلَا تُهْمَةَ ، وَبَيَانُ هَذَا يَأْتِي فِي كِتَابِ الشُّفْعَةِ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى .