الصرف في الوديعة

الحنفية

المبسوط اقرأ →
بَابٌ الصَّرْفِ فِي الْوَدِيعَةِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَإِذَا اسْتَوْدَعَ رَجُلٌ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَوَضَعَهَا فِي بَيْتِهِ ، ثُمَّ الْتَقَيَا فِي السُّوقِ فَاشْتَرَاهَا مِنْهُ بِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَنَقَدَ الدَّنَانِيرَ ، لَمْ يَجُزْ إنْ فَارَقَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ الْوَدِيعَةَ مِنْ بَيْتِهِ ; لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ أَمَانَةٌ فِي بَيْتِهِ ، وَالْقَبْضُ الْمُسْتَحَقُّ بِالْعَقْدِ : قَبْضُ ضَمَانٍ . فَقَبْضُ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ دُونَهُ بِخِلَافِ قَبْضِ الْغَصْبِ ; وَلِأَنَّ يَدَ الْمُودِعِ كَيَدِ الْمُودَعِ أَلَا تَرَى أَنْ هَلَاكَهَا فِي يَدِ الْمُودِعِ كَهَلَاكِهَا فِي يَدِ الْمُودَعِ ، فَإِذَا لَمْ يُحَدِّدْ الْقَبْضَ فِيهَا لِنَفْسِهِ حَتَّى افْتَرَقَا ، فَإِنَّمَا افْتَرَقَا ، قَبْلَ قَبْضِ الْبَدَلَيْنِ .