عمل الوصايا
الحنابلة
الفروع
اقرأ →
بَابُ عَمَلِ الْوَصَايَا
وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ بِنْتٍ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا ، فَمَعَ ابْنَيْنِ الرُّبُعُ ، وَمَعَ أَرْبَعَةٍ السُّدُسُ ، فَصَحَّحَ مَسْأَلَةَ عَدَمِ الْوَارِثِ ثُمَّ وُجُودِهِ ، ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا ارْتَفَعَ عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ ، فَمَا خَرَجَ أَضِفْهُ ، إلَى مَا ارْتَفَعَ ، وَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَاقْسِمْ مَا ارْتَفَعَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَكَذَا الْعَمَلُ لَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ ، فَلَوْ خَلَّفَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ ، 699 فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ عَدَمِهِ خَمْسَةً ، فِي مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ سِتَّةً ، يَكُنْ ثَلَاثِينَ ، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ ، وَعَلَى الْعَدَمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ ، فَقَدْ وَصَّى بِسِتَّةٍ وَاسْتَثْنَى خَمْسَةً ، فَلَهُ سَهْمٌ يُضَافُ إلَى الثَّلَاثِينَ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَمَعْنَاهُ لِلشَّيْخِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُقْنِعِ الْمَقْرُوءَةِ أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ ، قَالَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ ، وَإِنْ عَلَى هَذَا يَصِحُّ أَنَّهُ وَصَّى بِالْخَمْسِ إلَّا السُّدُسَ ، كَذَا قَالَ ، مَعَ قَوْلِهِ فِي النُّسَخِ الْمَعْرُوفَةِ : أَرْبَعَةٌ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ سَادِسٍ لَوْ كَانَ ، عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرُوا أَوْصَى بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبُعَ ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمَانِ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَكَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ إنَّهُ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ ، وَإِنَّ قَوْلَهُمْ 700 أَوْصَى بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ صَحِيحٌ ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْخَامِسِ الْمُقَدَّرِ غَيْرَ مَضْمُومٍ ، وَإِنَّ النَّصِيبَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ السُّدُسُ ، وَهُوَ طَرِيقَةُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَمَا قَالَهُ الْحَارِثِيُّ صَحِيحٌ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الشَّيْخِ : أَرْبَعَةٌ ، أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ ، وَيُوَافِقُ هَذَا قَوْلَ ابْنُ رَزِينٍ فِي ابْنَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ الرُّبُعُ ، وَإِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ سَهْمٌ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ .
وَإِنْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَلَدِهِ وَلَهُ ابْنٌ وَبِنْتٌ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ بِنْتٍ ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الْحَكَمِ ، وَبِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ ، فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِهِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا ، فَمَعَ ابْنَيْنِ الرُّبُعُ ، وَمَعَ أَرْبَعَةٍ السُّدُسُ ، فَصَحَّحَ مَسْأَلَةَ عَدَمِ الْوَارِثِ ثُمَّ وُجُودِهِ ، ثُمَّ اضْرِبْ إحْدَاهُمَا فِي الْأُخْرَى ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا ارْتَفَعَ عَلَى مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ ، فَمَا خَرَجَ أَضِفْهُ ، إلَى مَا ارْتَفَعَ ، وَهُوَ لِلْمُوصَى لَهُ ، وَاقْسِمْ مَا ارْتَفَعَ بَيْنَ الْوَرَثَةِ وَكَذَا الْعَمَلُ لَوْ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ وَارِثٍ لَوْ كَانَ ، فَلَوْ خَلَّفَ خَمْسَةَ بَنِينَ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ ، 699 فَاضْرِبْ مَسْأَلَةَ عَدَمِهِ خَمْسَةً ، فِي مَسْأَلَةِ وُجُودِهِ سِتَّةً ، يَكُنْ ثَلَاثِينَ ، فَاقْسِمْهُ عَلَى مَسْأَلَةِ الْوُجُودِ ، لِكُلِّ وَاحِدٍ خَمْسَةٌ ، وَعَلَى الْعَدَمِ لِكُلِّ وَاحِدٍ سِتَّةٌ ، فَقَدْ وَصَّى بِسِتَّةٍ وَاسْتَثْنَى خَمْسَةً ، فَلَهُ سَهْمٌ يُضَافُ إلَى الثَّلَاثِينَ ذَكَرَهُ أَبُو الْخَطَّابِ ، وَمَعْنَاهُ لِلشَّيْخِ وَالْمُحَرَّرِ وَغَيْرِهِمَا ، وَفِي بَعْضِ نُسَخِ الْمُقْنِعِ الْمَقْرُوءَةِ أَرْبَعَةُ بَنِينَ وَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ سَادِسٍ لَوْ كَانَ ، قَالَهُ صَاحِبُ النَّظْمِ ، وَإِنْ عَلَى هَذَا يَصِحُّ أَنَّهُ وَصَّى بِالْخَمْسِ إلَّا السُّدُسَ ، كَذَا قَالَ ، مَعَ قَوْلِهِ فِي النُّسَخِ الْمَعْرُوفَةِ : أَرْبَعَةٌ أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ خَامِسٍ لَوْ كَانَ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ سَادِسٍ لَوْ كَانَ ، عَلَى قِيَاسِ مَا ذَكَرُوا أَوْصَى بِالسُّدُسِ إلَّا السُّبُعَ ، فَيَكُونُ لَهُ سَهْمَانِ مِنْ اثْنَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَكَذَا قَالَ الْحَارِثِيُّ إنَّهُ قِيَاسُ مَا ذَكَرُوهُ ، وَإِنَّ قَوْلَهُمْ 700 أَوْصَى بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ صَحِيحٌ ، بِاعْتِبَارِ أَنَّ لَهُ نَصِيبَ الْخَامِسِ الْمُقَدَّرِ غَيْرَ مَضْمُومٍ ، وَإِنَّ النَّصِيبَ الْمُسْتَثْنَى هُوَ السُّدُسُ ، وَهُوَ طَرِيقَةُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَمَا قَالَهُ الْحَارِثِيُّ صَحِيحٌ ، يُؤَيِّدُهُ أَنَّ فِي نُسْخَةٍ مَقْرُوءَةٍ عَلَى الشَّيْخِ : أَرْبَعَةٌ ، أَوْصَى بِمِثْلِ نَصِيبِ أَحَدِهِمْ إلَّا بِمِثْلِ نَصِيبِ ابْنٍ خَامِسٍ لَوْ كَانَ ، فَقَدْ أَوْصَى لَهُ بِالْخُمُسِ إلَّا السُّدُسَ ، وَيُوَافِقُ هَذَا قَوْلَ ابْنُ رَزِينٍ فِي ابْنَيْنِ وَوَصَّى بِمِثْلِ نَصِيبِ ثَالِثٍ لَوْ كَانَ الرُّبُعُ ، وَإِلَّا مِثْلَ نَصِيبِ رَابِعٍ لَوْ كَانَ سَهْمٌ مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ .