كيفية القصاص
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
اقرأ →
( بَابُ كَيْفِيَّةِ الْقِصَاصِ ) مِنْ قَصَّ قَطَعَ أَوْ اقْتَصَّ تَبِعَ ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَحَقَّ يَتْبَعُ الْجَانِيَ إلَى أَنْ يَسْتَوْفِيَ مِنْهُ ( وَمُسْتَوْفِيهِ وَالِاخْتِلَافِ فِيهِ ) وَالْعَفْوِ عَنْهُ وَالزِّيَادَةُ عَلَى مَا فِي التَّرْجَمَةِ لَا مَحْذُورَ فِيهَا بِخِلَافِ عَكْسِهِ وَكَأَنَّهُ إنَّمَا قَدَّمَ الْمُسْتَوْفِيَ فِي التَّرْجَمَةِ عَلَى مَا بَعْدَهُ ؛ لِأَنَّهُ الْأَنْسَبُ بِالْكَيْفِيَّةِ وَأَخَّرَهُ عَنْهُ فِي الْكَلَامِ عَلَيْهِ لِطُولِهِ وَمِنْ دَأْبِهِمْ تَقْدِيمُ الْقَلِيلِ لِيُحْفَظَ ( لَا تُقْطَعُ ) عَبَّرَ بِهِ لِلْغَالِبِ وَالْمُرَادُ لَا تُؤْخَذُ لِيَشْمَلَ الْمَعَانِيَ أَيْضًا ( يَسَارٌ بِيَمِينٍ ) مِنْ سَائِرِ الْأَعْضَاءِ وَالْمَعَانِي لِاخْتِلَافِهِمَا مَحَلًّا وَمَنْفَعَةً فَلَمْ تُوجَدْ الْمُسَاوَاةُ الَّتِي هِيَ الْمَقْصُودَةُ مِنْ الْقِصَاصِ ( وَلَا شَفَةٌ سُفْلَى بِعُلْيَا ) وَلَا جَفْنٌ أَسْفَلُ بِأَعْلَى ( وَعَكْسُهُ ) لِذَلِكَ وَإِنْ تَرَاضَيَا فَفِي الْمَأْخُوذِ بَدَلًا الدِّيَةُ وَيَسْقُطُ الْقَوَدُ فِي الْأَوَّلِ لِتَضَمُّنِ التَّرَاضِي الْعَفْوَ عَنْهُ ( وَلَا أُنْمُلَةٌ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَضَمِّ الْمِيمِ فِي الْأَفْصَحِ ( بِأُخْرَى ) وَلَا أُصْبُعٍ بِأُخْرَى 421 كَمَا بِأَصْلِهِ وَلَا أَصْلِيٌّ بِزَائِدٍ مُطْلَقًا ( وَلَا زَائِدٌ ) بِأَصْلِيٍّ أَوْ ( بِزَائِدٍ ) دُونَهُ مُطْلَقًا أَوْ مِثْلَهُ وَلَكِنَّهُ ( فِي مَحَلٍّ آخَرَ ) غَيْرِ مَحَلِّ ذَلِكَ الزَّائِدِ لِذَلِكَ أَيْضًا بِخِلَافِ مَا إذَا سَاوَى الزَّائِدُ الزَّائِدَ أَوْ الْأَصْلِيَّ وَكَانَ بِمَحَلِّهِ لِلْمُسَاوَاةِ حِينَئِذٍ وَلَا يُؤْخَذُ حَادِثٌ بَعْدَ الْجِنَايَةِ بِمَوْجُودٍ فَلَوْ قَلَعَ سِنًّا لَيْسَ لَهُ مِثْلُهَا ثُمَّ نَبَتَ لَهُ مِثْلُهَا لَمْ يُقْلَعْ .