الوديعة
نكاح المحرمالاختلاف في المؤلفةالاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعةالأمة تغر من نفسهاالأنفالتفريق الخمسالحال التي يختلف فيها حال النساءالحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء السترالحكم في الشقاق بين الزوجينالخلاف في إمساك الأواخرطلاق الشرككيف تفريق قسم الصدقاتميسم الصدقاتنشوز المرأة على الرجلنكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربعإتيان الحائض ووطء اثنتين قبل الغسلاجتماع الولاة وأولاهم وتفرقهم وتزويج المغلوبين على عقولهم والصبيانارتداد أحد الزوجين أو هما ومن شرك إلى شركتفريق الغنيمةتفريق القسم في الغنيمةتفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف عليهالتفويض من كتاب الصداقعقد نكاح أهل الذمةقسمة الفيء والغنيمة والصدقةالكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقدما جاء في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجهما جاء في الزنا لا يحرم الحلالما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنهاما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها ووجه النكاحما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
+ 5 more sub-topics
الحنفية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
207 كِتَابُ الْوَدِيعَةِ )
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ رُكْنِ الْعَقْدِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ ، وَفِي بَيَانِ حَالِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُوجِبُ تَغَيُّرَ حَالِهِ .
( أَمَّا ) رُكْنُهُ : فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، وَهُوَ : أَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ : أَوْدَعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ ، أَوْ احْفَظْ هَذَا الشَّيْءَ لِي ، أَوْ خُذْ هَذَا الشَّيْءَ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ، وَيَقْبَلُهُ الْآخَرُ ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ ; فَقَدْ تَمَّ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ .
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ رُكْنِ الْعَقْدِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْعَقْدِ ، وَفِي بَيَانِ حَالِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يُوجِبُ تَغَيُّرَ حَالِهِ .
( أَمَّا ) رُكْنُهُ : فَهُوَ الْإِيجَابُ وَالْقَبُولُ ، وَهُوَ : أَنْ يَقُولَ لِغَيْرِهِ : أَوْدَعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ ، أَوْ احْفَظْ هَذَا الشَّيْءَ لِي ، أَوْ خُذْ هَذَا الشَّيْءَ وَدِيعَةً عِنْدَكَ ، وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُ ، وَيَقْبَلُهُ الْآخَرُ ، فَإِذَا وُجِدَ ذَلِكَ ; فَقَدْ تَمَّ عَقْدُ الْوَدِيعَةِ .
المبسوط
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ( قَالَ ) الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ، إمْلَاءً - : الْإِيدَاعُ عَقْدٌ جَائِزٌ ; لِأَنَّهُ تَصَرُّفٌ مِنْ الْمَالِكِ فِي مِلْكِهِ ، وَقَدْ يَحْتَاجُ إلَيْهِ عِنْدَ إرَادَةِ السَّفَرِ ، وَالْحَاجُّ يَحْتَاجُ إلَى إيدَاعِ بَعْضِ مَالِهِ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ; لِيَنْتَفِعَ بِهِ إذَا رَجَعَ ، وَالْمُودَعُ مَنْدُوبٌ 109 إلَى الْقَبُولِ - شَرْعًا - ; لِمَا فِيهِ مِنْ الْإِعَانَةِ عَلَى الْبِرِّ . قَالَ اللَّهُ - تَعَالَى - { : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } . وَقَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { : إنَّ اللَّهَ - تَعَ…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الوديعة
الاختيار لتعليل المختار
33 كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
وَهِيَ أَمَانَةٌ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ ، وَمَنْ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ نَهَاهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا بِغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْحَرِيقَ فَيُسَلِّمَهَا إِلَى جَارِهِ ، أَوِ الْغَرَقَ فَيُلْقِيَهَا إِلَى سَفِينَةٍ أُخْرَى ، فَإِنْ خَلَطَهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا ، وَكَذَا إِنْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا ثُمَ رَدَّ عِوَضَهُ وَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي ، وَإِنِ اخْتَلَطَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ ، وَلَوْ تَعَدَّى فِيهَا بِالرُّكُوبِ أَوِ اللُّبْسِ أَوِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ أَوْدَعَهَا ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَوْ أَوْدَعَهَا فَهَلَكَت…
وَهِيَ أَمَانَةٌ إِذَا هَلَكَتْ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا بِنَفْسِهِ ، وَمَنْ فِي عِيَالِهِ وَإِنْ نَهَاهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَحْفَظَهَا بِغَيْرِهِمْ إِلَّا أَنْ يَخَافَ الْحَرِيقَ فَيُسَلِّمَهَا إِلَى جَارِهِ ، أَوِ الْغَرَقَ فَيُلْقِيَهَا إِلَى سَفِينَةٍ أُخْرَى ، فَإِنْ خَلَطَهَا بِغَيْرِهَا حَتَّى لَا تَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا ، وَكَذَا إِنْ أَنْفَقَ بَعْضَهَا ثُمَ رَدَّ عِوَضَهُ وَخَلَطَهُ بِالْبَاقِي ، وَإِنِ اخْتَلَطَ بِغَيْرِ صُنْعِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ ، وَلَوْ تَعَدَّى فِيهَا بِالرُّكُوبِ أَوِ اللُّبْسِ أَوِ الِاسْتِخْدَامِ أَوْ أَوْدَعَهَا ثُمَّ زَالَ التَّعَدِّي لَمْ يَضْمَنْ ، وَلَوْ أَوْدَعَهَا فَهَلَكَت…
المالكية
المدونة
433 كِتَابُ الْوَدِيعَةِ اسْتَوْدَعَ رَجُل مَالًا فَدُفَعَهُ إلَى امْرَأَتِهِ أَوْ أَجِيرِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ قُلْتُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ إذَا اسْتَوْدَعَ الرَّجُلَ مَالًا فَوَضَعَهُ فِي بَيْتِهِ أَوْ فِي صُنْدُوقِهِ أَوْ عِنْدَ زَوْجَتِهِ أَوْ عِنْدَ عَبْدِهِ أَوْ عِنْدَ خَادِمِهِ أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ أَوْ أَجِيرِهِ أَوْ مَنْ هُوَ فِي عِيَالِهِ أَوْ وَضَعَهُ عِنْدَ مَنْ يَثِقُ بِهِ مِمَّنْ لَيْسَ فِي عِيَالِهِ فَضَاعَ أَيَضْمَنُ أَمْ لَا ، قَالَ : قَالَ مَالِكٌ : فِي الرَّجُلِ يُسْتَوْدَعُ الْوَدِيعَةَ فَيَسْتَوْدِعُهَا غَيْرَهُ . قَالَ : إنْ كَانَ أَرَادَ سَفَرًا فَخَافَ عَلَيْهَا فَاسْتَوْدَعَهَا ثِقَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ، وَإ…
الذخيرة
كتاب الوديعة
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْوَدِيعَةِ ) هِيَ لُغَةً مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدُعَ يَدَعُ إذَا سَكَنَ ؛ لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ وَقِيلَ مِنْ الدَّعَةِ أَيْ الرَّاحَةِ ؛ لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ وَشَرْعًا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْفَاظِ أَوْ الْعَيْنُ الْمُسْتَحْفَظَةُ فَهِيَ حَقِيقَةٌ فِيهِمَا وَتَصِحُّ إرَادَتُهُمَا وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ عَقْدُهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَوْكِيلٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودِعِ وَتَوَكُّلٌ مِنْ جِهَةِ الْوَدِيعِ فِي حِفْظِ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ كَنَجِسٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ فَخَرَجَتْ اللُّقَطَةُ وَالْأَمَانَةُ الشَّرْعِيَّةُ كَأَنْ طَيَّرَ نَحْوُ رِيحٍ شَيْئًا إلَيْهِ أَوْ إلَى مَ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
كِتَابُ الْوَدِيعَةِ هِيَ لُغَةً مَا وُضِعَ عِنْدَ غَيْرِ مَالِكِهِ لِحِفْظِهِ مِنْ وَدُعَ إذَا سَكَنَ ; لِأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْوَدِيعِ ، وَقِيلَ مِنْ الدَّعَةِ أَيْ الرَّاحَةِ ; لِأَنَّهَا تَحْتَ رَاحَتِهِ وَمُرَاعَاتِهِ
وَشَرْعًا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْفَاظِ أَوْ الْعَيْنِ الْمُسْتَحْفَظَةِ بِهِ حَقِيقَةً فِيهِمَا ، وَتَصِحُّ إرَادَتُهُمَا وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ عَقْدُهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَوْكِيلٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودِعِ وَتَوَكُّلٌ مِنْ جِهَةِ الْوَدِيعِ فِي حِفْظِ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ كَنَجَسٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ ، فَخَرَجَتْ اللُّقَطَةُ ، وَالْأَمَانَةُ الشَّرْعِيَّةُ كَأَنْ طَيَّرَ نَحْوَ رِيحٍ شَيْئًا إلَيْهِ أَوْ إلَى مَحَلِّ…
وَشَرْعًا الْعَقْدُ الْمُقْتَضِي لِلِاسْتِحْفَاظِ أَوْ الْعَيْنِ الْمُسْتَحْفَظَةِ بِهِ حَقِيقَةً فِيهِمَا ، وَتَصِحُّ إرَادَتُهُمَا وَإِرَادَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ عَقْدُهَا فِي الْحَقِيقَةِ تَوْكِيلٌ مِنْ جِهَةِ الْمُودِعِ وَتَوَكُّلٌ مِنْ جِهَةِ الْوَدِيعِ فِي حِفْظِ مَالٍ أَوْ اخْتِصَاصٍ كَنَجَسٍ مُنْتَفَعٍ بِهِ ، فَخَرَجَتْ اللُّقَطَةُ ، وَالْأَمَانَةُ الشَّرْعِيَّةُ كَأَنْ طَيَّرَ نَحْوَ رِيحٍ شَيْئًا إلَيْهِ أَوْ إلَى مَحَلِّ…
الأم
كتاب الوديعة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
355 كِتَابُ الْوَدِيعَةِ
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ وَدِيعَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَلَمْ يَثِقْ بِأَحَدٍ يَجْعَلُهَا عِنْدَهُ فَسَافَرَ بِهَا بَرًّا أَوْ بَحْرًا ضَمِنَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا اسْتِيدَاعُ الْوَدَائِعِ فَمِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْإِرْفَاقِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [ الْمَائِدَةِ : 2 ] .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ النِّسَاءِ : 58 ] . وَقَالَ تَعَالَى : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " وَإِذَا أَوْدَعَ رَجُلٌ وَدِيعَةً فَأَرَادَ سَفَرًا فَلَمْ يَثِقْ بِأَحَدٍ يَجْعَلُهَا عِنْدَهُ فَسَافَرَ بِهَا بَرًّا أَوْ بَحْرًا ضَمِنَ " .
قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : أَمَّا اسْتِيدَاعُ الْوَدَائِعِ فَمِنَ التَّعَاوُنِ الْمَأْمُورِ بِهِ وَالْإِرْفَاقِ الْمَنْدُوبِ إِلَيْهِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [ الْمَائِدَةِ : 2 ] .
وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا [ النِّسَاءِ : 58 ] . وَقَالَ تَعَالَى : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب الوديعة
الحنابلة
المغني
300 كِتَابُ الْوَدِيعَةِ وَالْأَصْلُ فِيهَا الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى { : إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } . وقَوْله تَعَالَى { : فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } . وَأَمَّا السُّنَّةُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَك } وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ { ، أَنَّهُ كَانَتْ عِنْدَهُ وَدَائِعُ فَلَمَّا أَرَادَ الْهِجْرَةَ أَوْدَعَهَا عِنْدَ أُمِّ أَيْمَنَ ، وَأَمَرَ عَلِيًّا أَنْ يَرُدَّهَا عَلَى أَهْلِهَا }
وَأَمَّا الْإِجْم…
وَأَمَّا الْإِجْم…
كشاف القناع عن متن الإقناع
( بَابُ الْوَدِيعَةِ وَهِيَ ) فَعِيلَةٌ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا تَرَكَهُ ، إذْ هِيَ مَتْرُوكَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ ، وَقِيلَ : مُشْتَقَّةٌ مِنْ الدَّعَةِ ، فَكَأَنَّهَا عِنْدَ الْمُودَعِ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ ، وَقِيلَ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا سَكَنَ ، فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ وَشَرْعًا ( اسْمٌ لِلْمَالِ ) ، أَوْ الْمُخْتَصِّ ، كَكَلْبِ الصَّيْدِ ( الْمُودَعِ ) بِفَتْحِ الدَّالِ ، أَيْ : الْمَدْفُوعِ إلَى مَنْ يَحْفَظُهُ بِلَا عِوَضٍ ، فَخَرَجَ بِقَيْدِ " الْمَالِ " ، أَوْ " الْمُخْتَصِّ " الْكَلْبُ الَّذِي لَا يُقْتَنَى وَالْخَمْرُ وَنَحْوُهُمَا مِمَّا لَا يُحْتَرَمُ ، وَبِقَيْدِ " الْمَدْفُوعِ " مَا أَلْقَتْهُ الرِّيحُ …
شرح منتهى الإرادات
بَابُ الْوَدِيعَةِ مِنْ وَدَعَ الشَّيْءَ إذَا تَرَكَهُ لِتَرْكِهَا عِنْدَ الْمُودَعِ أَوْ مِنْ الدَّعَةِ فَكَأَنَّهَا عِنْدَهُ غَيْرُ مُبْتَذَلَةٍ لِلِانْتِفَاعِ بِهَا ، أَوْ مِنْ وَدُعَ إذَا سَكَنَ وَاسْتَقَرَّ فَكَأَنَّهَا سَاكِنَةٌ عِنْدَ الْمُودَعِ .
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : سُمِّيَتْ وَدِيعَةً بِالْهَاءِ ; لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا بِهَا إلَى الْأَمَانَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " { أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ . وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَ…
قَالَ الْأَزْهَرِيُّ : سُمِّيَتْ وَدِيعَةً بِالْهَاءِ ; لِأَنَّهُمْ ذَهَبُوا بِهَا إلَى الْأَمَانَةِ وَأَجْمَعُوا عَلَى جَوَازِ الْإِيدَاعِ . لِقَوْلِهِ تَعَالَى : { فَلْيُؤَدِّ الَّذِي ائْتُمِنَ أَمَانَتَهُ } وَحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا " { أَدِّ الْأَمَانَةَ إلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ } " رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ . وَلِحَاجَةِ النَّاسِ إلَيْهَ…
الإنصاف
باب الوديعة
الفروع
479 بَابُ الْوَدِيعَةِ
مَسْأَلَةٌ 1 وَ 2 قَوْلُهُ : وَإِنْ عَيَّنَ كُمَّهُ فَفِي يَدِهِ أَوْ عَيَّنَ يَدَهُ فَفِي كُمِّهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ قَالَ : اُتْرُكْهَا فِي كُمِّك فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
480 أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِ…
مَسْأَلَةٌ 1 وَ 2 قَوْلُهُ : وَإِنْ عَيَّنَ كُمَّهُ فَفِي يَدِهِ أَوْ عَيَّنَ يَدَهُ فَفِي كُمِّهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . فِيهِ مَسْأَلَتَانِ .
( الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى ) لَوْ قَالَ : اُتْرُكْهَا فِي كُمِّك فَتَرَكَهَا فِي يَدِهِ فَتَلِفَتْ فَهَلْ يَضْمَنُ أَمْ لَا ؟ أَطْلَقَ الْخِلَافَ ، وَأَطْلَقَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُغْنِي وَالْمُقْنِعِ وَالْهَادِي وَالتَّلْخِيصِ وَالشَّرْحِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالنَّظْمِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
480 أَحَدُهُمَا ) لَا يَضْمَنُ ، قَالَ الْحَارِثِيُّ : وَهُوَ الْأَظْهَرُ عِنْدَ الْقَاضِي وَابْنِ عَقِيلٍ .
( وَالْوَجْهُ الثَّانِ…
المبدع في شرح المقنع
باب الوديعة
المبدع في شرح المقنع
باب الوديعة
الظاهرية
المحلى بالآثار
137 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْوَدِيعَةِ 1388 - مَسْأَلَةٌ : فَرْضٌ عَلَى مَنْ أَوْدَعْت عِنْدَهُ وَدِيعَةً حِفْظُهَا وَرَدُّهَا إلَى صَاحِبِهَا إذَا طَلَبَهَا مِنْهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى } وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى : { إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إلَى أَهْلِهَا } وَمِنْ الْبِرِّ حِفْظُ مَالِ الْمُسْلِمِ أَوْ الذِّمِّيِّ ، وَقَدْ صَحَّ { نَهْيُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ } ، وَهَذَا عُمُومٌ لِمَالِ الْمَرْءِ وَمَالِ غَيْرِهِ .
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب الوديعة