الولاء

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
، وَهَلْ تَنْفَسِخُ بِالْمَوْتِ أَمَّا بِمَوْتِ الْمَوْلَى فَلَا تَنْفَسِخُ بِالْإِجْمَاعِ ; لِأَنَّهُ إنْ كَانَ لَهُ كَسْبٌ فَيُؤَدَّى إلَى وَرَثَةِ الْمَوْلَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ كَسْبٌ فَيَكْتَسِبُ وَيُؤَدِّي فَيَعْتِقُ ، فَكَانَ فِي بَقَاءِ الْعَقْدِ فَائِدَةٌ فَيَبْقَى ، وَإِنْ عَجَزَ عَنْ الْكَسْبِ يَزُولُ إلَى الرِّقِّ كَمَا لَوْ كَانَ الْمَوْلَى حَيًّا ، وَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى فَأَدَّى الْمُكَاتَبُ مُكَاتَبَتَهُ ، أَوْ بَقِيَّةً مِنْهَا إلَى وَرَثَتِهِ وَعَتَقَ ، فَوَلَاؤُهُ يَكُونُ لِعَصَبَةِ الْمَوْلَى ; لِأَنَّ الْوَلَاءَ لَا يُورَثُ مِنْ الْمُعْتِقِ بَعْدَ مَوْتِهِ ; لِمَا نَذْكُرُ فِي كِتَابِ الْوَلَاءِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ عَجَزَ بَعْدَ مَ…
المبسوط
وَوَلَدُ الْمُلَاعَنَةِ مِنْ قَوْمِ أُمِّهِ ، وَعَقْلُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُ لَا نَسَبَ وَلَا وَلَاءَ مِنْ جَانِبِ الْأَبِ ، فَيَكُونُ مَنْسُوبًا إلَى قَوْمِ الْأُمِّ بِالنَّسَبِ إنْ كَانَتْ مِنْ الْعَرَبِ وَبِالْوَلَاءِ إنْ كَانَتْ مِنْ الْمَوَالِي ، فَإِنْ أَعْتَقَ ابْنُ الْمُلَاعَنَةِ عَبْدًا فَعَقْلُ جِنَايَتِهِ عَلَى عَاقِلَةِ الْأُمِّ أَيْضًا ; لِأَنَّ الْمُعْتَقَ مَنْسُوبٌ بِالْوَلَاءِ إلَى مِنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ الْمُعْتِقُ بِوَاسِطَةٍ ، وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمُعْتِقَ مَنْسُوبٌ إلَى قَوْمِ أُمِّهِ عَلَيْهِمْ عَقْلُ جِنَايَتِهِ ، فَكَذَلِكَ مُعْتَقُهُ وَإِنْ مَاتَ الْعَبْدُ بَعْدَ مَوْتِ الِابْنِ وَأُمِّهِ وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَرِثَهُ أَقْرَ…
المبسوط
باب الولاء
فتح القدير
218 كِتَابُ الْوَلَاءِ الْوَلَاءُ نَوْعَانِ : وَلَاءُ عَتَاقَةٍ وَيُسَمَّى وَلَاءَ نِعْمَةٍ .
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( ثُمَّ الْمُعْتَقُ ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ الْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ } وَهُوَ آخِرُ الْعَصَبَاتِ { ۝ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِمَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا إنْ مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا كُنْت عَصَبَةً لَهُ } قَالَ فِي التَّعْصِيبِ مِنْ جِهَةِ النَّسَبِ فَهُوَ نَوْعَانِ مَوْلَى الْعَتَاقَةِ وَمَوْلَى الْمُوَالَاةِ ، أَمَّا الْكَلَامُ فِي مَوْلَى الْعَتَاقَةِ فَنَقُولُ : تَكَلَّمَ الْمَشَايِخُ فِي سَبَبِ اسْتِحْقَاقِهِ الْإِرْثَ قَالَ بَعْضُهُمْ شَبِيهُ الْإِعْتَاقِ وَالنَّصُّ يَشْهَدُ لَهُ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ { ۝ الْوَلَاءُ لِمَنْ 569 أَعْتَقَ } وَقَالَ بَعْضُهُمْ شَبِيهُ …
الاختيار لتعليل المختار
286 [ كِتَابُ الْوَلَاءِ ]
وَهُوَ نَوْعَانِ : وَلَاءُ عَتَاقَةٍ ، وَوَلَاءُ مُوَالَاةٍ ، وَسَبَبُ وَلَاءِ الْعَتَاقَةِ الْإِعْتَاقُ ، وَعِتْقُ الْقَرِيبِ بِالشِّرَاءِ ، وَالْمُكَاتَبِ بِالْأَدَاءِ ، وَالْمُدَبَّرِ ، وَأُمِّ الْوَلَدِ بِالْمَوْتِ إِعْتَاقٌ ، وَيَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى ، وَإِنْ شَرَطَهُ لِغَيْرِهِ أَوْ سَائِبَةً وَلَا يَنْتَقِلُ عَنْهُ أَبَدًا ، فَإِذَا مَاتَ فَهُوَ لِأَقْرَبِ عَصَبَتِهُ فَيَكُونُ لِابْنِهِ دُونَ أَبِيهِ إِذَا اجْتَمَعَا ، وَإِنِ اسْتَوَوْا فِي الْقُرْبِ فَهُمْ سَوَاءٌ ، وَلَيْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْوَلَاءِ إِلَّا وَلَاءُ مَنْ أَعَتَقْنَ أَوْ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَقْنَ أَوْ جَرَّ وَلَاءَ مُعْتِقِهِنَّ بِأَنْ زَوَّجَتْ عَبْدَهَ…

المالكية

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( وَإِنْ بِهِبَةٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ وَصِيَّةٍ إنْ عَلِمَ الْمُعْطِي وَلَوْ لَمْ يَقْبَلْ ) ش يَعْنِي أَنَّ مَنْ مَلَكَ أَحَدًا مِنْ قَرَابَتِهِ الْمَذْكُورِينَ يَعْتِقُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ مَلَكَهُ بِهِبَةٍ بِأَنْ وُهِبَ لَهُ سَوَاءٌ كَانَتْ هِبَةَ ثَوَابٍ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ بِصَدَقَةٍ بِأَنْ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَيْهِ أَوْ بِوَصِيَّةٍ بِأَنْ أَوْصَى لَهُ بِهِ ، وَحَمَلَهُ الثُّلُثُ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ عَلَيْهِ قَبِلَهُ أَمْ لَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يَعْلَمَ الْمُعْطِي بِكَسْرِ الطَّاءِ أَنَّهُ مِمَّنْ يُعْتَقُ عَلَى الْمُعْطَى بِفَتْحِ الطَّاءِ ، هَذَا مَعْنَى كَلَامِهِ ، وَكَلَامِ ابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَبْدِ السَّلَامِ وَالتَّوْضِيحِ وَابْنِ عَرَفَةَ ، وَالشَّا…
المدونة
كتاب الولاء

الشافعية

الأم
باب الولاء

الحنابلة

المغني
279 كِتَابُ الْوَلَاءِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } . يَعْنِي الْأَدْعِيَاءَ . وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } . وَقَالَ سَعِيدٌ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : { ۝ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ ، وَعَنْ هِبَتِهِ } . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا
وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { ۝ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ } . قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَقَالَ صَلَّى اللَ…
شرح منتهى الإرادات
568 بَابُ الْوَلَاءِ وَجَرُّهُ وَدَوْرُهُ وَهُوَ لُغَةً : الْمِلْكُ وَشَرْعًا : ( ثُبُوتُ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ) أَيْ : عُصُوبَةٍ ثَابِتَةٍ ( بِعِتْقٍ أَوْ تَعَاطِي سَبَبِهِ ) كَاسْتِيلَادٍ وَتَدْبِيرٍ . وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْله تَعَالَى : { فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ } أَيْ : الْأَدْعِيَاءُ { فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ } وَحَدِيثُ { ۝ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ } وَحَدِيثُ { ۝ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ } وَحَدِيثُ { ۝ الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ } وَغَيْرِهَا ( فَمَنْ أَعْتَقَ رَقِيقًا ، أَوْ ) أَعْتَقَ ( بَعْضَهُ فَسَرَى إلَى الْبَاقِي أَوْ عَتَقَ عَلَيْهِ ) رَقِيقٌ ( بِرَحِمٍ ) كَأَبِيهِ وَأَخِيهِ إذَا مَلَكَهُ ( أَوْ ) عَت…
الإنصاف
باب الولاء
الفروع
60 بَابُ الْوَلَاءِ ( تَنْبِيهٌ ) . قَوْلُهُ : وَعَنْهُ فِي مُعْتَقِ سَائِبَةٍ أَوْ لَا وَلَاءَ لِي عَلَيْك ، أَوْ فِي وَاجِبٍ لَا وَلَاءَ عَلَيْهِ ، اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ . انْتَهَى . قَدَّمَ الْمُصَنِّفُ قَبْلَ هَذَا أَنَّ لَهُ الْوَلَاءَ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْمُتَأَخِّرِينَ ، وَصَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ وَالنَّظْمِ وَتَجْرِيدِ الْعِنَايَةِ ، قَالَ فِي الْمُذْهَبِ : أَصَحُّهُمَا الْوَلَاءُ لِمُعْتِقِهِ فِيمَا إذَا أَعْتَقَهُ عِنْدَ كَفَّارَتِهِ أَوْ نَذْرِهِ ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ .
( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) وَهِيَ الَّتِي ذَ…