أصول المسائل والعول والرد

الحنابلة

كشاف القناع عن متن الإقناع
بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ وَالرَّدِّ أَصْلُ الْمَسْأَلَةِ : هُوَ مَخْرَجُ فَرْضِهَا وَفُرُوضِهَا الْعَوْلُ : مَصْدَرُ عَالَ الشَّيْءُ إذَا زَادَ أَوْ غَلَبَ قَالَ فِي الْقَامُوسِ : وَالْفَرِيضَةُ عَالَتْ فِي الْحِسَابِ زَادَتْ وَارْتَفَعَتْ ، وَعِلَّتُهَا أَنَا وَأَعَلْتُهَا ( تَخْرُجُ الْفُرُوضُ مِنْ سَبْعَةِ أُصُولٍ ) لِأَنَّ الْفُرُوضَ الْقُرْآنِيَّةَ سِتَّةٌ كَمَا تَقَدَّمَ ، وَمَخَارِجُهَا مُفْرَدَةٌ خَمْسَةٌ لِأَنَّ الثُّلُثَ وَالثُّلُثَيْنِ مَخْرَجُهُمَا وَاحِدٌ فَالنِّصْفُ مِنْ اثْنَيْنِ ، وَالثُّلُثُ وَالثُّلُثَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَالرُّبْعُ مِنْ أَرْبَعَةٍ ، وَالسُّدُسُ مِنْ سِتَّةٍ ، وَالثُّمُنُ مِنْ ثَمَانِيَةٍ ، وَالرُّبْعُ مَعَ الثُّلُثِ أَوْ الثُّلُثَي…
الفروع
16 بَابُ أُصُولِ الْمَسَائِلِ وَالْعَوْلِ وَالرَّدِّ . وَهِيَ سَبْعَةٌ ، فَنِصْفَانِ أَوْ نِصْفٌ وَالْبَقِيَّةُ مِنْ اثْنَيْنِ ، فَزَوْجٌ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ تُسَمَّى الْيَتِيمَتَانِ ; لِأَنَّهُمَا فَرْضَانِ مُتَسَاوِيَانِ وُرِّثَ بِهِمَا الْمَالُ ، وَلَا ثَالِثَ لَهُمَا . وَثُلُثَانِ أَوْ ثُلُثٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ هُمَا مِنْ ثَلَاثَةٍ ، وَرُبُعٌ أَوْ ثُمُنٌ وَالْبَقِيَّةُ أَوْ مَعَ النِّصْفِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَمِنْ ثَمَانِيَةٍ وَلَا نُعَوِّلُ هَذِهِ الْأَرْبَعَ . وَنِصْفٌ مَعَ ثُلُثَيْنِ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ سُدُسٌ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى عَشَرَةٍ ، وَتُسَمَّى عَوْلَ تِسْعَةِ الْغَرَّاءِ ; لِأَنَّهَا حَدَثَتْ بَعْدَ الْمُبَاهَلَةِ فَاشْتُهِرَ الْعَوْلُ بِهَا…