الفرائض
في الحجبذوي الأرحامميراث الحملميراث القاتلميراث المفقودالإقرار بمشارك في الميراثالمناسخاتميراث الخنثىميراث المطلقةميراث المعتق بعضهتصحيح المسائلالعصباتقسم التركاتميراث أهل المللميراث الجدأصول المسائلميراث ذوي الفروضأصول المسائل والعول والردالعصبةالعولميراث الخنثى المشكلميراث الغرقىميراث الغرقى ومن عمي موتهمالإخوة والأخواتالاشتراك في الطهرأصحاب المواريثأصول سهام الفرائض التي تعولأصول المسائل في الميراثأصول المقاسمةالإقرار بعد قسم الميراث
+ 36 more sub-topics
إقرار الرجل بالنسبإقرار الورثة بوارث بعد وارثالأولادالتشبيه في ميراث الأولادتصحيح المسائل في الميراثتصحيح المسائل والمناسخات وقسم التركاتتوريث ذوي الأرحامالجداتالحرقى والغرقىالخلاف في رد المواريثالخلاف في ميراث أهل الملل وفيه شيء يتعلق بميراث العبد والقاتلذوي الأرحام وكيفية توريثهمذوي الفروضالردرد المواريثالسؤال في بنات الابن والإخوةالفاسد من الأجداد والجداتفرائض الجدقسمة التركاتما يسأل عنه من المتشابه في غير ولاء مجوسيالمخارجمن قال لا يورث أحد حتى يموتمن متشابه النسبمن يرث من الرجال والنساءالمناسخةمواريث أهل الكفرميراث أهل الملل والقاتلميراث أولاد الإخوة والأخوات من ذوي الأرحامميراث ذوي الأرحامميراث العمات والأخوال والخالاتميراث الغرقى ومن عمي موتهميراث الغرقى ومن غمى أي خفى موتهمميراث المجوسميراث المعتق بعضه وما يتعلق بهالولاء وجره ودورهولد الملاعنة
الحنفية
المبسوط
وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ عَبْدَانِ وُلِدَا فِي مِلْكِهِ 155 مِنْ أَمَتِهِ فَأَقَرَّ فِي صِحَّتِهِ أَنَّ أَحَدَهُمَا ابْنُهُ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِنْدَنَا وَيَسْعَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ .
وَكَذَلِكَ الْأَمَتَانِ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ يَثْبُتُ نَسَبُ أَحَدِهِمَا وَيُوَرِّثُهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ وَاحِدٍ وَيُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السِّعَايَةَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الدَّفْعَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ لِلْمَجْهُولِ صَحِيحٌ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعِتْقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ أَوْ طَلَاقِ أَحَدِ الْمَرْأَتَيْنِ كَان…
وَكَذَلِكَ الْأَمَتَانِ وَكَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى يَقُولُ يَثْبُتُ نَسَبُ أَحَدِهِمَا وَيُوَرِّثُهُمَا مِيرَاثَ ابْنٍ وَاحِدٍ وَيُوجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السِّعَايَةَ فِي نِصْفِ قِيمَتِهِ لِأَنَّ النَّسَبَ مِمَّا لَا يَحْتَمِلُ الدَّفْعَ بَعْدَ ثُبُوتِهِ فَالْإِقْرَارُ بِهِ لِلْمَجْهُولِ صَحِيحٌ كَالْعِتْقِ وَالطَّلَاقِ فَإِنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِعِتْقِ أَحَدِ عَبْدَيْهِ أَوْ طَلَاقِ أَحَدِ الْمَرْأَتَيْنِ كَان…
رد المحتار على الدر المختار
كتاب الفرائض
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
قَالَ رَحِمَهُ اللَّهُ ( وَوَقَفَ لِلِابْنِ حَظَّ ابْنٍ ) أَيْ إذَا تَرَكَ الْمَيِّتُ امْرَأَتَهُ حَامِلًا أَوْ غَيْرَهَا مِمَّنْ يَرِثُهُ وَلَدُهَا وَقَفَ لِلْحَمْلِ نَصِيبَ ابْنٍ وَاحِدٍ وَهَذَا قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ وَعَنْهُ يُوقَفُ نَصِيبُ ابْنَيْنِ وَهُوَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ ; لِأَنَّ وِلَادَةَ الِاثْنَيْنِ مُعْتَادَةٌ ، وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُوقَفُ نَصِيبُ أَرْبَعِ بَنِينَ أَوْ أَرْبَعِ بَنَاتٍ أَيُّهُمَا أَكْثَرُ ; لِأَنَّهُ يُتَصَوَّرُ وِلَادَةُ أَرْبَعَةٍ فِي بَطْنٍ وَاحِدَةٍ فَيُتْرَكُ نَصِيبُهَا احْتِيَاطًا وَالْفَتْوَى عَلَى الْأَوَّلِ ; لِأَنَّ وِلَادَةَ الْوَاحِدِ هِيَ الْغَالِبُ وَالْأَكْثَرُ مِنْهُ مَوْهُومٌ وَالْحُكْمُ لِلْغَالِبِ وَيُؤْخَذُ مِنْ الْوَر…
الاختيار لتعليل المختار
579 كِتَابُ الْفَرَائِضِ
وَهِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ ، فَعِيلَةٌ مِنَ الْفَرْضِ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : التَّقْدِيرُ وَالْقَطْعُ وَالْبَيَانُ . قَالَ تَعَالَى : ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) أَيْ قَدَّرْتُمْ ، وَيُقَالُ : فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ : أَيْ قَدَّرَهَا ، وَقَالَ - تَعَالَى - : ( سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) أَيْ بَيَّنَّاهَا ، وَيُقَالُ : فَرَضَتِ الْفَأْرَةُ الثَّوْبَ : إِذَا قَطَعَتْهُ . وَالْفَرْضُ فِي الشَّرْعِ : مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْإِجْمَاعِ ، وَسُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْفِقْهِ فَرَائِضَ لِأَنَّهُ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ مَقْطُوعَةٌ مُبَيَّنَةٌ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ…
وَهِيَ جَمْعُ فَرِيضَةٍ ، فَعِيلَةٌ مِنَ الْفَرْضِ ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ : التَّقْدِيرُ وَالْقَطْعُ وَالْبَيَانُ . قَالَ تَعَالَى : ( فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ) أَيْ قَدَّرْتُمْ ، وَيُقَالُ : فَرَضَ الْقَاضِي النَّفَقَةَ : أَيْ قَدَّرَهَا ، وَقَالَ - تَعَالَى - : ( سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا ) أَيْ بَيَّنَّاهَا ، وَيُقَالُ : فَرَضَتِ الْفَأْرَةُ الثَّوْبَ : إِذَا قَطَعَتْهُ . وَالْفَرْضُ فِي الشَّرْعِ : مَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ كَالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَالْإِجْمَاعِ ، وَسُمِّيَ هَذَا النَّوْعُ مِنَ الْفِقْهِ فَرَائِضَ لِأَنَّهُ سِهَامٌ مُقَدَّرَةٌ مَقْطُوعَةٌ مُبَيَّنَةٌ ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ…
المالكية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ص ( وَثُمَّ مُدَبَّرُ صِحَّةٍ )
ش : قَالَ فِي كِتَابِ الْمُدَبَّرِ مِنْهَا : وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ دَبَّرَ 379 وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ فِي مَرَضٍ أَوْ دَبَّرَ فِي مَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ فَدَبَّرَ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَدَبَّرَ فِي مَرَضِهِ فَذَلِكَ سَوَاءٌ وَيَبْدَأُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إلَى مَبْلَغِ الثُّلُثِ ، فَإِنْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رُقَّ وَلَوْ دَبَّرَهُمْ فِي كَلِمَةٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ عَتَقَ جَمِيعُهُمْ إنْ حَمَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُمْ لَمْ يَبْدَأْ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَلَكِنْ يُفَضُّ الثُّلُثُ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِالْقِيمَةِ فَيُعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَم…
ش : قَالَ فِي كِتَابِ الْمُدَبَّرِ مِنْهَا : وَمَنْ مَاتَ وَتَرَكَ مُدَبَّرَيْنِ ، فَإِنْ كَانَ دَبَّرَ 379 وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ فِي مَرَضٍ أَوْ دَبَّرَ فِي مَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ فَدَبَّرَ فِي صِحَّتِهِ ثُمَّ مَرِضَ فَدَبَّرَ فِي مَرَضِهِ فَذَلِكَ سَوَاءٌ وَيَبْدَأُ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ إلَى مَبْلَغِ الثُّلُثِ ، فَإِنْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْهُمْ رُقَّ وَلَوْ دَبَّرَهُمْ فِي كَلِمَةٍ فِي صِحَّةٍ أَوْ مَرَضٍ عَتَقَ جَمِيعُهُمْ إنْ حَمَلَهُمْ الثُّلُثُ ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُمْ لَمْ يَبْدَأْ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ ، وَلَكِنْ يُفَضُّ الثُّلُثُ عَلَى جَمِيعِهِمْ بِالْقِيمَةِ فَيُعْتِقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ حِصَّتَهُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَم…
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب الفرائض
الذخيرة
كتاب الفرائض
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْفَرَائِضِ )
أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ 382 مِنْ الْفَرْضِ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ فَهِيَ هُنَا شَرْعًا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ غَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِفَضْلِهَا بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ لَهَا وَلِكَثْرَتِهَا وَوَرَدَ الْحَثُّ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ فِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ { تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ } أَيْ صِنْفٌ مِنْهُ أَوْ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْتِ الْمُقَابِلِ لِلْحَيَاةِ { وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي } أَيْ بِمَوْتِ أَهْلِهِ وَصَحَّ { تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ…
أَيْ مَسَائِلِ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ 382 مِنْ الْفَرْضِ بِمَعْنَى التَّقْدِيرِ فَهِيَ هُنَا شَرْعًا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ غَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا لِفَضْلِهَا بِتَقْدِيرِ الشَّارِعِ لَهَا وَلِكَثْرَتِهَا وَوَرَدَ الْحَثُّ عَلَى تَعَلُّمِهِ وَتَعْلِيمِهِ فِي خَبَرٍ ضَعِيفٍ { تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ } أَيْ صِنْفٌ مِنْهُ أَوْ لِتَعَلُّقِهِ بِالْمَوْتِ الْمُقَابِلِ لِلْحَيَاةِ { وَهُوَ يُنْسَى وَهُوَ أَوَّلُ عِلْمٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي } أَيْ بِمَوْتِ أَهْلِهِ وَصَحَّ { تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُوهُ فَإِنِّي امْرُؤٌ مَقْبُوضٌ وَإِنَّ الْعِلْمَ سَيُقْبَضُ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
3 { مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ } " حَدِيثٌ شَرِيفٌ " بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْفَرَائِضِ أَيْ مَسَائِلُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ : أَيْ مُقَدَّرَةٍ لِمَا فِيهَا مِنْ السِّهَامِ الْمُقَدَّرَةِ فَغَلَبَتْ عَلَى غَيْرِهَا . وَالْفَرْضُ لُغَةً التَّقْدِيرُ ، وَيَرِدُ بِمَعْنَى الْقَطْعِ وَالتَّبْيِينِ وَالْإِنْزَالِ وَالْإِحْلَالِ وَالْعَطَاءِ . وَشَرْعًا هُنَا نَصِيبٌ مُقَدَّرٌ لِلْوَارِثِ . وَتَعْرِيفُ هَذَا الْعِلْمِ هُوَ الْفِقْهُ الْمُتَعَلِّقُ بِالْإِرْثِ وَالْعِلْمُ الْمُوَصِّلُ لِمَعْرِفَةِ قَدْرِ مَا يَجِبُ لِكُلِّ ذِي حَقٍّ مِنْ التَّرِكَةِ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَبْلَ الْإِجْمَ…
الأم
كتاب الفرائض
الأم
باب الفرائض
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
68 كِتَابُ الْفَرَائِضِ
حَقِيقٌ بِمَنْ عَلِمَ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَرِضَةٌ وَأَنَّ الرَّزَايَا قَبْلَ الْغَايَاتِ مُعْتَرِضَةٌ ، وَأَنَّ الْمَالَ مَتْرُوكٌ لِوَارِثٍ ، أَوْ مُصَابٌ بِحَادِثٍ ، أَنْ يَكُونَ زُهْدُهُ فِيهِ أَقْوَى مِنْ رَغْبَتِهِ ، وَتَرْكُهُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ طِلْبَتِهِ ، فَإِنَّ النَّجَاةَ مِنْهَا فَوْزٌ ، وَالِاسْتِرْسَالَ فِيهَا عَجْزٌ ، أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا نَقُولُ ، وَوَفَّقَنَا لِحُسْنِ الْقَبُولِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ صَلَاحَ عِبَادِهِ فِيمَا اقْتَنَوْهُ مَعَ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنَ الضَّنِّ بِهِ وَالْأَسَفِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَصْرِفَهُ بَعْدَهُمْ مَعْرُوفًا ، وَقَسْمَهُ مُقَدَّرًا مَ…
حَقِيقٌ بِمَنْ عَلِمَ أَنَّ الدُّنْيَا مُنْقَرِضَةٌ وَأَنَّ الرَّزَايَا قَبْلَ الْغَايَاتِ مُعْتَرِضَةٌ ، وَأَنَّ الْمَالَ مَتْرُوكٌ لِوَارِثٍ ، أَوْ مُصَابٌ بِحَادِثٍ ، أَنْ يَكُونَ زُهْدُهُ فِيهِ أَقْوَى مِنْ رَغْبَتِهِ ، وَتَرْكُهُ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ طِلْبَتِهِ ، فَإِنَّ النَّجَاةَ مِنْهَا فَوْزٌ ، وَالِاسْتِرْسَالَ فِيهَا عَجْزٌ ، أَعَانَنَا اللَّهُ عَلَى الْعَمَلِ بِمَا نَقُولُ ، وَوَفَّقَنَا لِحُسْنِ الْقَبُولِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
وَلَمَّا عَلِمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّ صَلَاحَ عِبَادِهِ فِيمَا اقْتَنَوْهُ مَعَ مَا جُبِلُوا عَلَيْهِ مِنَ الضَّنِّ بِهِ وَالْأَسَفِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مَصْرِفَهُ بَعْدَهُمْ مَعْرُوفًا ، وَقَسْمَهُ مُقَدَّرًا مَ…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب الفرائض
الحنابلة
المغني
162 كِتَابُ الْفَرَائِضِ رَوَى أَبُو دَاوُد ، بِإِسْنَادِهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ ; آيَةٌ مُحْكَمَةٌ ، وَسُنَّةٌ قَائِمَةٌ ، وَفَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ } . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ ، وَعَلِّمُوهُ ، فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ ، وَهُوَ يُنْسَى ، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنْتَزَعُ مِنْ أُمَّتِي } . أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ . وَيُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : { تَعَلَّمُوا الْفَر…
كشاف القناع عن متن الإقناع
كِتَابُ الْفَرَائِضِ جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٍ وَالْهَاءُ فِيهَا لِلنَّقْلِ مِنْ الْمَصْدَرِ إلَى الِاسْمِ كَالْحَفِيرَةِ وَنَحْوِهَا وَالْغَرَضُ التَّوْقِيتُ وَمِنْهُ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ وَالْجُزْءُ مِنْ الشَّيْءِ كَالتَّفْرِيضِ وَمِنْ الْقَوْسِ مَوْضِعُ الْوَتَرِ وَمَا أَوْجَبَهُ اللَّهُ كَالْمَفْرُوضِ وَالْقِرَاءَةِ وَالسُّنَّةِ يُقَالُ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ : سَنَّ وَنَوْعٌ مَنْ التَّمْرِ وَالْجُنْدِ يَفْتَرِضُونَ وَالتُّرْسُ وَعُودٌ مِنْ أَعْوَادِ الْبَيْتِ وَالْعَطِيَّةُ الْمَوْسُومَةُ وَمَا فَرَضْتَهُ عَلَى نَفْسِكِ فَوَهَبْتَهُ وَمِنْ الزَّنْدِ حَيْثُ يُقْدَحُ مِنْهُ أَوْ الْجُزْءُ الَّذِي فِيهِ وَ { سُورَةٌ أَنْ…
شرح منتهى الإرادات
498 - 499 ( كِتَابُ الْفَرَائِضِ ) جَمْعُ فَرِيضَةٍ بِمَعْنَى مَفْرُوضَةٌ . وَلَحِقَتْهَا الْهَاءُ لِلنَّقْلِ مِنْ الْمَصْدَرِ إلَى الِاسْمِ كَالْحَفِيرَةِ ، مِنْ الْفَرْضِ بِمَعْنَى التَّوْقِيتِ . وَمِنْهُ { فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ } أَوْ الْإِنْزَالِ وَمِنْهُ { إنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْآنَ } أَوْ الْإِحْلَالِ قَالَ تَعَالَى { مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ } أَيْ أَحَلَّ لَهُ . وقَوْله تَعَالَى { سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا } جَعَلْنَا فِيهَا فَرَائِضَ الْأَحْكَامِ وَبِالتَّشْدِيدِ أَيْ جَعَلْنَا فِيهَا فَرِيضَةً بَعْدَ فَرِيضَةٍ أَوْ فَصَّلْنَاهَا وَبَيِّنَاهَا وَبِمَعْنَى التَّقْدِيرِ وَمِنْهُ { …
الإنصاف
كتاب الفرائض
الفروع
4 كِتَابُ الْفَرَائِضِ تَنْبِيهَاتٌ .
( الْأَوَّلُ ) أَخَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَدَدِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ إذَا انْفَرَدْنَ ، فَإِنَّهُنَّ أَصْحَابُ فُرُوضٍ ، بِلَا نِزَاعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ وَلَكِنَّهُ قَالَ : وَكُلُّ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ . فَقَالَ شَيْخُنَا : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَتَقْدِيرُهُ : وَأَخٌ لِأُمٍّ وَكُلُّ أُخْتٍ فَبِهَذَا يَجْمَعُ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ فِي عَدَدِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ : وَكُلُّ أَخٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَقَدْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ بِمَوْتِ أُمِّهِ عَنْهُمَا . انْتَهَى . تَابَعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْوَجِيزِ وَفِيهِ ن…
( الْأَوَّلُ ) أَخَلَّ الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي عَدَدِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ بِالْأَخَوَاتِ مِنْ الْأَبَوَيْنِ أَوْ مِنْ الْأَبِ إذَا انْفَرَدْنَ ، فَإِنَّهُنَّ أَصْحَابُ فُرُوضٍ ، بِلَا نِزَاعٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُنَّ وَلَكِنَّهُ قَالَ : وَكُلُّ أَخٍ أَوْ أُخْتٍ لِأُمٍّ . فَقَالَ شَيْخُنَا : الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا وَتَقْدِيرُهُ : وَأَخٌ لِأُمٍّ وَكُلُّ أُخْتٍ فَبِهَذَا يَجْمَعُ .
( الثَّانِي ) قَوْلُهُ فِي عَدَدِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ : وَكُلُّ أَخٍ وَأُخْتٍ لِأُمٍّ وَقَدْ يُعَصِّبُ أُخْتَهُ مِنْ غَيْرِ أَبِيهِ بِمَوْتِ أُمِّهِ عَنْهُمَا . انْتَهَى . تَابَعَ فِي ذَلِكَ صَاحِبَ الْوَجِيزِ وَفِيهِ ن…
المبدع في شرح المقنع
كتاب الفرائض
المبدع في شرح المقنع
كتاب الفرائض
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب الفرائض