النكاح والصلح من الجناية والخلع والعتق
الحنفية
المبسوط
بَابُ النِّكَاحِ وَالصُّلْحِ مِنْ الْجِنَايَةِ وَالْخُلْعِ وَالْعِتْقِ وَالْمُكَاتَبَةِ فِي الْمُزَارَعَةِ وَالْمُعَامَلَةِ . [ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : ] وَإِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً بِمُزَارَعَةِ أَرْضِهِ هَذِهِ السَّنَةَ عَلَى أَنْ يَزْرَعَهَا بِبَذْرِهَا وَعَمَلِهَا فَمَا خَرَجَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ - فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَالْمُزَارَعَةُ فَاسِدَةٌ ; لِاشْتِرَاطِ أَحَدِ الْعَقْدَيْنِ 145 فِي الْأَجْرِ وَالْمُزَارَعَةُ كَالْبَيْعِ تَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ، وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ . هَكَذَا قَالَ إبْرَاهِيمُ : النِّكَاحُ يَهْدِمُ الشَّرْطَ ، وَالشَّرْطُ يَهْدِمُ الْبَيْعَ . وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ : التَّسْمِيَةُ صَحِيحَةٌ ، وَصَدَاقُ…