المزارعة

اجتماع صاحب الأرض مع الآخر على العمل والبذر مشروط عليهمااختلافهما في المزارعة فيما شرط كل واحد منهما لصاحبهالأرض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعةالأرض بين الرجلين يعملان فيها أو أحدهمااشتراط بعض العمل على العاملاشتراط شيء بعينه من الريع لأحدهمااشتراط عمل العبد والبقر من أحدهماالتولية في المزارعة والشركةتولية المزارع ومشاركته والبذر من قبلهالخلاف في المزارعةدفع المزارع الأرض إلى رب الأرض أو مملوكه مزارعةالزيادة والحط في المزارعة والمعاملةالشرط فيما تخرج الأرض وفي الكراب وغيرهالشروط التي تفسد المزارعةالشروط الفاسدة التي تبطل وتجوز المزارعةالعذر في المزارعة والاستحقاقالعذر في المعاملةالعشر في الزراعة والمعاملةعقد المزارعة على شرطينعمل صاحب الأرض والنخل فيها بأمر العامل أو بغير أمرهالكفالة في المزارعة والمعاملةما للمزارع أن يمنع منه بعد العقدما يجوز لأحد المزارعين أن يستثنيه لنفسه وما لا يجوزما يفسد المزارعة من الشروط وما لا يفسدهامزارعة الحربيمزارعة الصبي والعبدالمزارعة على قول من يجيزها في النصف والثلثمزارعة المرتدمزارعة المريض ومعاملتهالمزارعة والمعاملة في الرهن
+ 6 more sub-topics

الحنفية

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ )
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ فِي مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ شَرْعِيَّتِهَا ، وَفِي بَيَانِ رُكْنِ الْمُزَارَعَةِ ، وَفِي بَيَانِ الشَّرَائِطِ الْمُصَحِّحَةِ لِلرُّكْنِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يُجِيزُ الْمُزَارَعَةَ ، وَالشَّرَائِطِ الْمُفْسِدَةِ لَهَا ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمُزَارَعَةِ الْفَاسِدَةِ ، وَفِي بَيَانِ الْمَعَانِي الَّتِي هِيَ عُذْرٌ فِي فَسْخِ الْمُزَارَعَةِ ، وَفِي بَيَانِ الَّذِي يَنْفَسِخُ بِهِ عَقْدُ الْمُزَارَعَةِ بَعْدَ وُجُودِهَا ، وَفِي بَيَانِ حُكْمِ الْمُزَارَعَةِ الْمُنْفَسِخَةِ .
( أَمَّا ) الْأَوَّلُ فَالْمُزَارَعَةُ فِي اللُّغَةَ : مُ…
المبسوط
( قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) : وَإِذَا دَفَعَ إلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ عَلَى أَنَّ لِلْمُضَارِبِ بِمَا عَمِلَ فِي الْمَالِ أَجْرٌ : عَشَرَةُ دَرَاهِمَ كُلَّ شَهْرٍ فَهَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ مَعَ 150 الرِّبْحِ أَجْرًا ; لِأَنَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمَالِ بِحِصَّتِهِ مِنْ الرِّبْحِ ، وَكُلُّ مَنْ كَانَ شَرِيكًا فِي مَالٍ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَجْرًا فِيمَا عَمِلَ ; لِأَنَّ الْمُضَارِبَ يَسْتَوْجِبُ حِصَّةً مِنْ الرِّبْحِ عَلَى رَبِّ الْمَالِ بِاعْتِبَارِ عَمَلِهِ لَهُ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَسْتَوْجِبَ بِاعْتِبَارِ عَمَلِهِ أَيْضًا أَجْرًا مُسَمًّى عَلَيْهِ ، إذْ يَلْزَمُ عِوَضَانِ لِسَلَامَةِ عَمَلٍ وَاحِدٍ …
فتح القدير
462 كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ ( قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَاطِلَةٌ ) اعْلَمْ أَنَّ الْمُزَارَعَةَ لُغَةً : مُفَاعَلَةٌ مِنْ الزَّرْعِ . وَفِي الشَّرِيعَةِ : هِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ . وَهِيَ فَاسِدَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَقَالَ : هِيَ جَائِزَةٌ لِمَا رُوِيَ أَنَّ { ۝ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى نِصْفِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ } 463 وَلِأَنَّهُ عَقْدُ شَرِكَةٍ بَيْنَ الْمَالِ وَالْعَمَلِ فَيَجُوزُ اعْتِبَارًا بِالْمُضَارَبَةِ وَالْجَامِعُ دَفْعُ الْحَاجَةِ ، فَإِنَّ ذَا الْمَالِ قَدْ لَا يَهْتَدِي إلَى الْعَمَلِ وَالْقَوِيُّ عَل…
الاختيار لتعليل المختار
100 كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ
وَهِيَ عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ ، وَهِيَ جَائِزَةٌ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ هِيَ فَاسِدَةٌ ، وَالْفَتْوَى عَلَى قَوْلِهِمَا ، وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ التَّأْقِيتِ ، وَمِنْ صَلَاحِيَةِ الْأَرْضِ لِلزِّرَاعَةِ ، وَمِنْ مَعْرِفَةِ مِقْدَارِ الْبَذْرِ ، وَمَعْرِفَةِ جِنْسِهِ ، وَنَصِيبِ الْآخَرِ ، وَالتَّخْلِيَةِ بَيْنَ الْأَرْضِ وَالْعَامِلِ ، وَأَنْ يَكُونَ الْخَارِجُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا حَتَّى لَوْ شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مَعْلُومَةً ، أَوْ مَا عَلَى السَّوَاقِي ، أَوْ أَنْ يَأْخُذَ رَبُّ الْبَذْرِ بَذْرَهُ ، أَوِ الْخَرَاجَ فَسَدَتْ ، وَإِنْ شَرَطَ رَفْعَ الْع…

المالكية

الذخيرة
كتاب المزارعة

الشافعية

الأم
باب المزارعة

الحنابلة

المغني
241 بَابُ الْمُزَارَعَةِ ( 4138 ) مَسْأَلَةٌ : قَالَ : ( وَتَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْأَرْضِ ) مَعْنَى الْمُزَارَعَةِ : دَفْعُ الْأَرْضِ إلَى مَنْ يَزْرَعُهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا ، وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا . وَهِيَ جَائِزَةٌ فِي قَوْلِ كَثِيرٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : مَا بِالْمَدِينَةِ أَهْلُ بَيْتٍ إلَّا وَيَزْرَعُونَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ ، وَزَارَعَ عَلِيٌّ وَسَعْدٌ ، وَابْنُ مَسْعُودٍ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَالْقَاسِمُ ، وَعُرْوَةُ ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ ، وَآلُ عَلِيٍّ ، وَابْنُ سِيرِينَ
وَمِمَّنْ رَأَى ذَلِكَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَطَاوُس…