الوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيع

الحنفية

المبسوط
بَابُ الْوَكَالَةِ بِالْقِيَامِ عَلَى الدَّارِ وَقَبْضِ الْغَلَّةِ وَالْبَيْعِ قَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَإِذَا وَكَّلَ وَكِيلًا بِالْقِيَامِ عَلَى دَارِهِ وَإِجَارَتِهَا وَقَبْضِ غَلَّتِهَا ; لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ وَلَا يَرُمَّ شَيْئًا مِنْهَا ; لِأَنَّهُ تَصَرَّفَ وَرَاءَ مَا أُمِرَ بِهِ ، وَأَنَّهُ إنَّمَا أُمِرَ بِحِفْظِ عَيْنِهَا ، وَالِاعْتِيَاضِ عَنْ مَنَافِعِهَا ، وَالْبِنَاءُ وَالتَّرْمِيمُ لَيْسَا مِنْ هَذَا فِي شَيْءٍ ، بَلْ هُوَ إحْدَاثُ شَيْءٍ آخَرَ فِيهَا فَلَا يُمْكِنُهُ بِدُونِ أَمْرِ صَاحِبِهَا ، وَكَذَلِكَ لَا يَكُونُ وَكِيلًا فِي خُصُومَتِهَا ; لِأَنَّهُ مَأْمُورٌ بِحِفْظِهَا كَالْمُودَعِ ; وَلَا يَكُونُ الْمُودَعُ وَكِيلًا بِالْخُصُومَةِ لِمَنْ يَدَّع…