الوكالة
عزل الوكيلالوكالة بالخصومة والقبضالوكالة بالبيع والشراءتوكيل الزوج بالطلاق والخلعالشهادة في الوكالةكتاب القاضي إلى القاضي في الوكالةما لا تجوز فيه الوكالةمن الوكالة بالبيع والشراءالوكالة بالصلح في الشجاجالوكالة بالقيام على الدار وقبض الغلة والبيعوكالة العبد المأذون والمكاتبالوكالة في الإجارة والمزارعة والمعاملةالوكالة في البيع والشراءالوكالة في الدم والصلحالوكالة في الدينالوكالة في الرهنالوكالة في العتق والكتابةالوكالة في قبض الوديعة والعاريةالوكالة في الهبةوكالة المضارب والشريك فيهالوكالة من أهل الكفروكالة وصي اليتيموكالة الوكيل
الحنفية
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع
( كِتَابُ الْوَكَالَةِ )
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّوْكِيلِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ ، رُكْنِ التَّوْكِيلِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي حُكْمِ التَّوْكِيلِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ .
أَمَّا الْأَوَّلُ : .
فَالتَّوْكِيلُ : .
إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ تُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا : الْحِفْظُ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ : { وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } أَيْ الْحَافِظُ ، وَقَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا } قَالَ الْفَرَّاءُ أَيْ حَفِيظًا ، وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا : الِا…
الْكَلَامُ فِي هَذَا الْكِتَابِ فِي مَوَاضِعَ : فِي بَيَانِ مَعْنَى التَّوْكِيلِ لُغَةً وَشَرْعًا ، وَفِي بَيَانِ ، رُكْنِ التَّوْكِيلِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ الرُّكْنِ ، وَفِي حُكْمِ التَّوْكِيلِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَخْرُجُ بِهِ الْوَكِيلُ عَنْ الْوَكَالَةِ .
أَمَّا الْأَوَّلُ : .
فَالتَّوْكِيلُ : .
إثْبَاتُ الْوَكَالَةِ وَالْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ تُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا : الْحِفْظُ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ : { وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } أَيْ الْحَافِظُ ، وَقَالَ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى : { لَا إلَهَ إلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا } قَالَ الْفَرَّاءُ أَيْ حَفِيظًا ، وَتُذْكَرُ وَيُرَادُ بِهَا : الِا…
المبسوط
2 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْوَكَالَةِ قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ الْأَجَلُّ الزَّاهِدُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ وَفَخْرُ الْإِسْلَامِ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ السَّرَخْسِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إمْلَاءً : اعْلَمْ أَنَّ الْوَكَالَةَ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْحِفْظِ ، وَمِنْهُ الْوَكِيلُ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى بِمَعْنَى الْحَفِيظِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : { حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } وَلِهَذَا قَالَ عُلَمَاؤُنَا - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - فِيمَنْ قَالَ لِآخَرَ : " وَكَّلْتُك بِمَالِي " : إنَّهُ يَمْلِكُ بِهَذَا اللَّفْظِ الْحِفْظَ فَقَطْ ، وَقِيلَ مَعْنَى الْوَكَالَةِ : التَّفْوِيضُ وَالتَّسْلِيمُ ، وَمِنْ…
المبسوط
باب الوكالة
فتح القدير
499 ( كِتَابُ الْوَكَالَةِ )
رد المحتار على الدر المختار
509 كِتَابُ الْوَكَالَةِ
مُنَاسَبَتُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّاهِدِ وَالْوَكِيلِ سَاعٍ فِي تَحْصِيلِ مُرَادِ غَيْرِهِ ( التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ ) بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، قَالَ تَعَالَى { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ } { - وَوَكَّلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ } ، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ، وَهُوَ خَاصٌّ وَعَامٌّ 510 كَأَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ عَمَّ الْكُلَّ حَتَّى الطَّلَاقَ قَالَ الشَّهِيدُ : وَبِهِ يُفْتَى ، وَخَصَّهُ أَبُو اللَّيْثِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَوَقْفٍ ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ، وَخَصَّهُ قَاضِي خَانَ بِالْمُعَاوَضَاتِ ، فَلَا يَلِي الْعِتْقَ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَهُوَ ا…
مُنَاسَبَتُهُ أَنَّ كُلًّا مِنْ الشَّاهِدِ وَالْوَكِيلِ سَاعٍ فِي تَحْصِيلِ مُرَادِ غَيْرِهِ ( التَّوْكِيلُ صَحِيحٌ ) بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، قَالَ تَعَالَى { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ } { - وَوَكَّلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بِشِرَاءِ أُضْحِيَّةٍ } ، وَعَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ ، وَهُوَ خَاصٌّ وَعَامٌّ 510 كَأَنْتَ وَكِيلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ عَمَّ الْكُلَّ حَتَّى الطَّلَاقَ قَالَ الشَّهِيدُ : وَبِهِ يُفْتَى ، وَخَصَّهُ أَبُو اللَّيْثِ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَعَتَاقٍ وَوَقْفٍ ، وَاعْتَمَدَهُ فِي الْأَشْبَاهِ ، وَخَصَّهُ قَاضِي خَانَ بِالْمُعَاوَضَاتِ ، فَلَا يَلِي الْعِتْقَ وَالتَّبَرُّعَاتِ وَهُوَ ا…
البحر الرائق شرح كنز الدقائق
كتاب الوكالة
الاختيار لتعليل المختار
435 كِتَابُ الْوَكَالَةِ
وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّفْوِيضِ وَالِاعْتِمَادِ ، قَالَ تَعَالَى ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) أَيْ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَفَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ كَفَاهُ ، وَرَجُلٌ وَكَلٌ إِذَا كَانَ قَلِيلَ الْبَطْشِ ضَعِيفَ الْحَرَكَةِ يَكِلُ أَمْرَهُ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاشِرَهُ بِنَفْسِهِ; وَقِيلَ الْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ : الْحِفْظُ ، قَالَ تَعَالَى : ( حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) أَيْ نِعْمَ الْحَافِظُ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا فَهُوَ وَكِيلٌ فِي حِفْظِهِ بِقَضِيَّةِ اللَّفْظِ ، وَلَا يَثْبُتُ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَأَنَّهُ قَرِي…
وَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ التَّفْوِيضِ وَالِاعْتِمَادِ ، قَالَ تَعَالَى ( وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ) أَيْ مَنِ اعْتَمَدَ عَلَيْهِ وَفَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ كَفَاهُ ، وَرَجُلٌ وَكَلٌ إِذَا كَانَ قَلِيلَ الْبَطْشِ ضَعِيفَ الْحَرَكَةِ يَكِلُ أَمْرَهُ إِلَى غَيْرِهِ فِيمَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَاشِرَهُ بِنَفْسِهِ; وَقِيلَ الْوَكَالَةُ فِي اللُّغَةِ : الْحِفْظُ ، قَالَ تَعَالَى : ( حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ) أَيْ نِعْمَ الْحَافِظُ . وَقَالَ أَصْحَابُنَا : إِذَا قَالَ وَكَّلْتُكَ فِي كَذَا فَهُوَ وَكِيلٌ فِي حِفْظِهِ بِقَضِيَّةِ اللَّفْظِ ، وَلَا يَثْبُتُ مَا زَادَ عَلَيْهِ إِلَّا بِلَفْظٍ آخَرَ ، وَأَنَّهُ قَرِي…
المالكية
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل
ش ( بَابُ الْوَكَالَةِ ) قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ غَيْرِ ذِي إمْرَةٍ وَلَا عِبَادَةٍ لِغَيْرِهِ فِيهِ غَيْرُ مَشْرُوطٍ بِمَوْتِهِ فَتَخْرُجُ نِيَابَةُ إمَامِ الطَّاعَةِ أَمِيرًا أَوْ قَاضِيًا وَصَاحِبِ صَلَاةٍ وَالْوَصِيَّةِ انْتَهَى . وَالظَّاهِرُ أَنَّ قَوْلَهُ نِيَابَةُ ذِي حَقٍّ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى فَاعِلِهِ وَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ النُّسْخَةِ الْمَنْقُولِ مِنْهَا بَعْدَ قَوْلِهِ لِغَيْرِهِ فِيهِ إمَّا لَهُ أَوْ التَّصَرُّفُ كَمَالِهِ كَمَا يَظْهَرُ هَذَا بِتَأَمُّلِ الْكَلَامِ الْآتِي مِنْ أَوَّلِهِ إلَى آخِرِهِ قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ : إثْرَ مَا تَقَدَّمَ وَلَا يُقَالُ إنَّ النِّيَابَةَ فِي حَقِّ ذِي إمْرَةٍ وَكَالَةٌ لِقَوْلِ اللَّخْمِيِّ تَجُو…
الذخيرة
كتاب الوكالة
الشافعية
تحفة المحتاج في شرح المنهاج
( كِتَابُ الْوَكَالَةِ ) هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً التَّفْوِيضُ وَالْمُرَاعَاةُ وَالْحِفْظُ وَاصْطِلَاحًا تَفْوِيضُ شَخْصٍ لِغَيْرِهِ مَا يَفْعَلُهُ عَنْهُ فِي حَيَاتِهِ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ أَيْ شَرْعًا إذْ التَّقْدِيرُ حِينَئِذٍ مِمَّا لَيْسَ بِعِبَادَةٍ وَنَحْوِهِ فَلَا دَوْرَ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَهُ وَأَصْلُهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ } بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ الْآتِي أَنَّهُ وَكِيلٌ { وَتَوْكِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَعُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ…
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج
15 كِتَابُ الْوَكَالَةِ هِيَ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا لُغَةً : التَّفْوِيضُ وَالْمُرَاعَاةُ وَالْحِفْظُ وَاصْطِلَاحًا : تَفْوِيضُ شَخْصٍ لِغَيْرِهِ مَا يَفْعَلُهُ عَنْهُ حَالَ حَيَاتِهِ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ أَيْ شَرْعًا فَلَا دَوْرَ .
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ } بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا يَأْتِي وَتَوْكِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَعُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهَا ، وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُ…
وَالْأَصْلُ فِيهَا قَبْلَ الْإِجْمَاعِ قَوْله تَعَالَى { فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ } بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ وَكِيلٌ وَهُوَ الْأَصَحُّ كَمَا يَأْتِي وَتَوْكِيلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيَّ فِي نِكَاحِ أُمِّ حَبِيبَةَ وَأَبَا رَافِعٍ فِي نِكَاحِ مَيْمُونَةَ وَعُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ وَالْحَاجَةُ مَاسَّةٌ إلَيْهَا ، وَلِهَذَا نُدِبَ قَبُولُ…
الأم
كتاب الوكالة
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام …
493 كِتَابُ الْوَكَالَةِ
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا الْآيَةَ فَأَمَرَ بِحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُمُ الرُّشْدُ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مُصْلِحًا لِمَالِهِ عَدْلًا فِي دَيْنِهِ ، وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَوَلِيُّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ الْقَيِّمُ بِمَالِهِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) فَإِذَا جَازَ أَنْ يَقُومَ بِمَالِهِ بِت…
مَسْأَلَةٌ : قَالَ الْمُزَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا الْآيَةَ فَأَمَرَ بِحِفْظِ أَمْوَالِهِمْ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُمُ الرُّشْدُ وَهُوَ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْبُلُوغِ مُصْلِحًا لِمَالِهِ عَدْلًا فِي دَيْنِهِ ، وَقَالَ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَوَلِيُّهُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ هُوَ الْقَيِّمُ بِمَالِهِ ( قَالَ الْمُزَنِيُّ ) فَإِذَا جَازَ أَنْ يَقُومَ بِمَالِهِ بِت…
روضة الطالبين وعمدة المفتين
كتاب الوكالة
الحنابلة
المغني
51 كِتَابُ الْوَكَالَةِ وَهِيَ جَائِزَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ ; أَمَّا الْكِتَابُ فَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : { إنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } . فَجَوَّزَ الْعَمَلَ عَلَيْهَا ، وَذَلِكَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُسْتَحِقِّينَ ، وَأَيْضًا قَوْله تَعَالَى : { فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ } . وَهَذِهِ وَكَالَةٌ .
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَى أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْن…
وَأَمَّا السُّنَّةُ ، فَرَوَى أَبُو دَاوُد ، وَالْأَثْرَمُ ، وَابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخِرِّيتِ ، عَنْ أَبِي لَبِيدٍ لُمَازَةَ بْنِ زَبَّارٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْن…
كشاف القناع عن متن الإقناع
بَابُ الْوَكَالَةِ ( الْوَكَالَةِ ) بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ ( وَهِيَ ) لُغَةً : التَّفْوِيضُ يُقَالُ : وَكَّلْت أَمْرِي إلَى اللَّهِ أَيْ فَوَّضْته إلَيْهِ وَاكْتَفَيْت بِهِ وَقَدْ تُطْلَقُ وَيُرَادُ بِهَا الْحِفْظُ وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى { وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ } وَشَرْعًا ( اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ مِثْلَهُ ) أَيْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ، ذَكَرَيْنِ كَانَا أَوْ أُنْثَيَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ ( فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ) مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى وَحُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ وَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ وَهَذَا التَّعْرِيفُ بِاعْتِبَارِ الْغَالِبِ ، أَوْ الْمُرَادُ : جَائِزُ التَّصَرُّفِ فِي ذَلِكَ الْفِعْل…
شرح منتهى الإرادات
بَابُ الْوَكَالَةِ بِفَتْحِ الْوَاوِ وَكَسْرِهَا اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى التَّوْكِيلِ وَهِيَ لُغَةً التَّفْوِيضُ تَقُولُ وَكَّلْتُ أَمْرِي إلَى اللَّهِ ، أَيْ فَوَّضْتُهُ إلَيْهِ وَاكْتَفَيْتُ بِهِ وَتُطْلَقُ أَيْضًا بِمَعْنَى الْحِفْظِ وَمِنْهُ { حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ } أَيْ الْحَفِيظُ وَشَرْعًا ( اسْتِنَابَةُ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ) فِيمَا وَكَّلَ فِيهِ ( مِثْلَهُ ) أَيْ جَائِزِ التَّصَرُّفِ ( فِيمَا تَدْخُلُهُ النِّيَابَةُ ) مِنْ قَوْلٍ كَعَقْدٍ وَفَسْخٍ أَوْ فِعْلٍ كَقَبْضٍ وَإِقْبَاضٍ وَجَوَازُهَا بِالْإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى { وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا } أَيْ الزَّكَاةِ حَيْثُ جُوِّزَ الْعَمَلُ عَلَيْهَا وَهُوَ بِحُكْمِ النِّيَابَةِ عَنْ الْمُسْتَحِق…
الإنصاف
قَوْلُهُ ( وَوَكِيلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ يَقُومُ مَقَامَهُ ، وَإِنْ كَانَ حَاضِرًا ) . الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ : جَوَازُ الْوَكَالَةِ فِي النِّكَاحِ ، وَجَوَازُ تَوْكِيلِ الْوَلِيِّ ، سَوَاءٌ كَانَ مُجْبِرًا أَوْ غَيْرَ مُجْبِرٍ ، أَبًا كَانَ أَوْ غَيْرَهُ بِإِذْنِ الزَّوْجَةِ وَبِغَيْرِ إذْنِهَا . وَهُوَ ظَاهِرُ الْمُصَنِّفِ هُنَا . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي ، وَالشَّرْحِ ، وَالْكَافِي ، وَنَصَرَاهُ . وَقَدَّمَهُ فِي الرِّعَايَتَيْنِ ، وَالْحَاوِي الصَّغِيرِ ، وَالْفُرُوعِ ، فِي هَذَا الْبَابِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ ، فِي بَابِ الْوَكَالَةِ ، وَالنَّظْمِ ، وَالْفَائِقِ . قَالَ الزَّرْكَشِيُّ : هَذَا اخْتِيَارُ الشَّيْخَيْنِ ، وَغَيْرِهِمَا . و…
الفروع
337 بَابُ الْوَكَالَةِ
( مَسْأَلَةٌ 1 وَ 2 ) قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي إيجَابِ نِكَاحٍ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ ، وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي النِّكَاحِ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ قَبُولُهُ النِّكَاحَ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِ…
( مَسْأَلَةٌ 1 وَ 2 ) قَوْلُهُ : فَلَا يَصِحُّ تَوْكِيلُ فَاسِقٍ فِي إيجَابِ نِكَاحٍ إلَّا عَلَى رِوَايَةٍ ، وَفِي قَبُولِهِ وَجْهَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الرِّعَايَةِ الصُّغْرَى وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى فِي النِّكَاحِ
( أَحَدُهُمَا ) يَصِحُّ قَبُولُهُ النِّكَاحَ لِغَيْرِهِ بِالْوَكَالَةِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَاخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ وَابْنُ عَقِيلٍ ، وَابْنُ عَبْدُوسٍ فِي تَذْكِرَتِهِ ، قَالَ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ : وَهُوَ الْقِيَاسُ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي وَالْكَافِي ، قَالَ ابْنُ نَصْرِ اللَّهِ فِي حَوَاشِيهِ : أَصَحُّهُمَا يَصِحُّ . وَالْوَجْهُ الثَّانِي لَا يَصِ…
المبدع في شرح المقنع
باب الوكالة
المبدع في شرح المقنع
باب الوكالة
الظاهرية
المحلى بالآثار
89 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابُ الْوَكَالَةِ 1362 - مَسْأَلَةٌ : الْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فِي الْقِيَامِ عَلَى الْأَمْوَالِ ، وَالتَّذْكِيَةِ ، وَطَلَبِ الْحُقُوقِ وَإِعْطَائِهَا ، وَأَخْذِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونِهَا ، وَتَبْلِيغِ الْإِنْكَاحِ ، وَالْبَيْعِ ، وَالشِّرَاءِ ، وَالْإِجَارَةِ ، وَالِاسْتِئْجَارِ - : كُلُّ ذَلِكَ مِنْ الْحَاضِرِ ، وَالْغَائِبِ سَوَاءٌ ، وَمِنْ الْمَرِيضِ وَالصَّحِيحِ سَوَاءٌ ، وَطَلَبُ الْحَقِّ كُلُّهُ وَاجِبٌ بِغَيْرِ تَوْكِيلٍ ، إلَّا أَنْ يُبْرِئَ صَاحِبَ الْحَقِّ مِنْ حَقِّهِ .
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : { بِعْثَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُلَاةَ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَالْحُقُوقِ عَلَى النَّاسِ…
بُرْهَانُ ذَلِكَ - : { بِعْثَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوُلَاةَ لِإِقَامَةِ الْحُدُودِ ، وَالْحُقُوقِ عَلَى النَّاسِ…
المقارن
بداية المجتهد ونهاية المقتصد
كتاب الوكالة