177 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنِي نَافِعُ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، " أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ عَشْرًا ، فَيَقْصُرُ الصَّلاةَ إِلا أَنْ يَشْهَدَ الصَّلاةَ مَعَ النَّاسِ ، فَيُصَلِّي بِصَلاتِهِمْ "
198 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، " أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْمُسَافِرِ إِذَا كَانَ لا يَدْرِي مَتَى يَخْرُجُ يَقُولُ : أَخْرُجُ الْيَومَ ، بَلْ أَخْرُجُ غَدًا ، بَلِ السَّاعَةَ ، فَكَانَ كَذَلِكَ حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْهِ لَيَالٍ كَثِيرَةٌ أَيَقْصُرُ ، أَمْ مَا يَصْنَعُ ؟ قَالَ : يَقْصُرُ وَإِنْ تَمَادَى بِهِ ذَلِكَ شَهْرًا " . قَالَ مُحَمَّدٌ : نَرَى قَصْرَ الصَّلاةِ إِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرًا مِنَ الأَمْصَارِ ، وَإِنْ عَزَمَ عَلَى الْمُقَامِ ، إِلا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الْمُقَامِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا ، فَإِذَا عَزَمَ عَلَى ذَلِكَ أَتَمَّ الصَّلاةَ . 199 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا عَطَاءُ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ " مَنْ أَجْمَعَ عَلَى إِقَامَةِ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ فلْيُتِمَّ الصَّلاةَ " . قَالَ مُحَمَّدٌ : وَلَسْنَا نَأْخُذُ بِهَذَا ، يَقْصُرُ الْمُسَافِرُ حَتَّى يُجْمِعَ عَلَى إِقَامَةِ خَمْسَةَ عَشْرَ يَوْمًا ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ عُمَرَ ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ .