288 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، أَنَّهُ ، كَانَ يَقُولُ : " لا يُصَلِّي الرَّجُلُ عَلَى جِنَازَةٍ ، إِلا وَهُوَ طَاهِرٌ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، لا يَنْبَغِي أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الْجِنَازَةِ ، إِلا طَاهِرٌ ، فَإِنْ فَاجَأَتْهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طُهُورٍ تَيَمَّمَ ، وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، رَحِمَهُ اللَّهُ
بَابُ : الصَّلاةِ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ
السند · الإسناد بالترتيب