296 أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ ° ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ° ، قَالَ : " لا تَجِبُ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " ، قَالَ مُحَمَّدٌ : وَبِهَذَا نَأْخُذُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ ، إِلا أَنْ يَكْتِسَبَ مَالا فَيَجْمَعُهُ إِلَى مَالٍ عِنْدَهُ مِمَّا يُزَكَّى ، فَإِذَا وَجَبَتِ الزَّكَاةُ فِي الأَوَّلِ ، زَكَّى الثَّانِي مَعَهُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى

بَابُ : الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ

السند · الإسناد بالترتيب